تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (163) 3 تعليق

يصدر رئيس مجلس الوزراء اللوائح اللازمة لإنشاء المرافق والمصالح العامة وتنظيمها، فإذا رتب ذلك أعباء جديدة على الميزانية العامة للدولة وجب أخذ موافقة مجلس النواب.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24


Hamada El Kersh

21 نوفمبر 2012, الساعه 22:46

يصدر رئيس مجلس الوزراء اللوائح اللازمة لإنشاء المرافق والمصالح العامة وتنظيمها، هذا وإذا ترتب على ذلك أعباء جديدة على الميزانية العامة للدولة وجب أخذ موافقة مجلس النواب.