للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (163) 3 تعليق
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللوائح اللازمة لإنشاء المرافق والمصالح العامة وتنظيمها، فإذا رتب ذلك أعباء جديدة على الميزانية العامة للدولة وجب أخذ موافقة مجلس النواب.
آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24
amgadmoustafa
نص المادة # 167 مقبول
أضف ردك الآن !
amgadmoustafa
نص المادة # 167 مقبول