تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (163) 3 تعليق

يصدر رئيس مجلس الوزراء اللوائح اللازمة لإنشاء المرافق والمصالح العامة وتنظيمها، فإذا رتب ذلك أعباء جديدة على الميزانية العامة للدولة وجب أخذ موافقة مجلس النواب.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24


amgadmoustafa

21 نوفمبر 2012, الساعه 3:25

نص المادة # 167 مقبول