تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (163) 13 تعليق

يصدر رئيس الوزراء اللوائح اللازمة لإنشاء المرافق والمصالح العامة وتنظيمها ، وإذا رتب ذلك أعباء جديدة على الموازنة العامة للدولة وجب أخذ موافقة مجلس النواب .

آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 16:0


أفضل التعليقات

Amr Asal

20 أكتوبر 2012, الساعه 0:54

يصدر رئيس الجمهورية بعد موافقة الحكومة اللوائح اللازمة لانشاء المرافق والمصالح العامة وتنظيمها , واذا رتب اعباء جديدة علي الموازنة العامة للدولة وجب اخذ موافقة مجلس النواب .

Mostafa Mahmoud

20 أكتوبر 2012, الساعه 1:2

يصدر رئيس الجمهورية اللوائح اللازمة لانشاء المرافق والمصالح العامة وتنظيمها , واذا رتب اعباء جديدة علي الموازنة العامة للدولة وجب اخذ موافقة مجلس النواب .

دكتور رمضان عامر

10 أكتوبر 2012, الساعه 22:24

ويكون مسؤولاً عن تنفيذها

Salah Salah

14 نوفمبر 2012, الساعه 17:44

لرئيس الجمهورية ورئيس وزرائه اصدار اللوائح والقوانين اللازمة لانشاء المرافق والمصالح العامة وتطبيقها بعد اخذ موافقه مجلسى النواب كـ مشروع قانون .

Hamada Ibrahim

5 نوفمبر 2012, الساعه 15:29

على أن يتابع الرئيس وأعضاء البرلمان تنفيذها

Shiko Moro

25 أكتوبر 2012, الساعه 22:49

مادة ممتازة واتفق مع لجنة الصياغة في انها من صلاحيات رئيس الوزراء ومن التصويت على المادة نلاحظ انها يصورتها الحالية تحظى بقبول عام

محمود محمد عبد الله

22 أكتوبر 2012, الساعه 11:1

على ألا يتجاوز عمر رئيس الوزراء او نوابه او الوزراء او نوابهم عمر الستين

Mostafa Mahmoud

20 أكتوبر 2012, الساعه 1:2

يصدر رئيس الجمهورية اللوائح اللازمة لانشاء المرافق والمصالح العامة وتنظيمها , واذا رتب اعباء جديدة علي الموازنة العامة للدولة وجب اخذ موافقة مجلس النواب .

Amr Asal

20 أكتوبر 2012, الساعه 0:54

يصدر رئيس الجمهورية بعد موافقة الحكومة اللوائح اللازمة لانشاء المرافق والمصالح العامة وتنظيمها , واذا رتب اعباء جديدة علي الموازنة العامة للدولة وجب اخذ موافقة مجلس النواب .

Mohamed Sedik

18 أكتوبر 2012, الساعه 13:53

الرئيس يصدر اللوائحة المنظمة لانشاء المرافق والمصالح ام رئيس الوزراء يصدر اللوائح المنظمة لاجراءات العمل داخل هذه المؤساسات

محمود محمد عبد الله

13 أكتوبر 2012, الساعه 11:54

متى سينتهى ويحسم ما بداخل الاقواس

وائل السيد

12 أكتوبر 2012, الساعه 15:51

على الا يهمل المشروعات للحكومات السابقة .

علي ابراهيم

12 أكتوبر 2012, الساعه 0:13

يصدر رئيس الجمهورية