يصدر رئيس الوزراء اللوائح اللازمة لإنشاء المرافق والمصالح العامة وتنظيمها ، وإذا رتب ذلك أعباء جديدة على الموازنة العامة للدولة وجب أخذ موافقة مجلس النواب .
آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 16:0
لرئيس الجمهورية ورئيس وزرائه اصدار اللوائح والقوانين اللازمة لانشاء المرافق والمصالح العامة وتطبيقها بعد اخذ موافقه مجلسى النواب كـ مشروع قانون .
مادة ممتازة واتفق مع لجنة الصياغة في انها من صلاحيات رئيس الوزراء ومن التصويت على المادة نلاحظ انها يصورتها الحالية تحظى بقبول عام
على ألا يتجاوز عمر رئيس الوزراء او نوابه او الوزراء او نوابهم عمر الستين
يصدر رئيس الجمهورية اللوائح اللازمة لانشاء المرافق والمصالح العامة وتنظيمها , واذا رتب اعباء جديدة علي الموازنة العامة للدولة وجب اخذ موافقة مجلس النواب .
يصدر رئيس الجمهورية بعد موافقة الحكومة اللوائح اللازمة لانشاء المرافق والمصالح العامة وتنظيمها , واذا رتب اعباء جديدة علي الموازنة العامة للدولة وجب اخذ موافقة مجلس النواب .
الرئيس يصدر اللوائحة المنظمة لانشاء المرافق والمصالح ام رئيس الوزراء يصدر اللوائح المنظمة لاجراءات العمل داخل هذه المؤساسات
Amr Asal
يصدر رئيس الجمهورية بعد موافقة الحكومة اللوائح اللازمة لانشاء المرافق والمصالح العامة وتنظيمها , واذا رتب اعباء جديدة علي الموازنة العامة للدولة وجب اخذ موافقة مجلس النواب .
Mostafa Mahmoud
يصدر رئيس الجمهورية اللوائح اللازمة لانشاء المرافق والمصالح العامة وتنظيمها , واذا رتب اعباء جديدة علي الموازنة العامة للدولة وجب اخذ موافقة مجلس النواب .
دكتور رمضان عامر
ويكون مسؤولاً عن تنفيذها