تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (163) 13 تعليق

يصدر رئيس الوزراء اللوائح اللازمة لإنشاء المرافق والمصالح العامة وتنظيمها ، وإذا رتب ذلك أعباء جديدة على الموازنة العامة للدولة وجب أخذ موافقة مجلس النواب .

آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 16:0


Amr Asal

20 أكتوبر 2012, الساعه 0:54

يصدر رئيس الجمهورية بعد موافقة الحكومة اللوائح اللازمة لانشاء المرافق والمصالح العامة وتنظيمها , واذا رتب اعباء جديدة علي الموازنة العامة للدولة وجب اخذ موافقة مجلس النواب .