يصدر رئيس الوزراء اللوائح اللازمة لإنشاء المرافق والمصالح العامة وتنظيمها ، وإذا رتب ذلك أعباء جديدة على الموازنة العامة للدولة وجب أخذ موافقة مجلس النواب .
يصدر رئيس الجمهورية اللوائح اللازمة لانشاء المرافق والمصالح العامة وتنظيمها , واذا رتب اعباء جديدة علي الموازنة العامة للدولة وجب اخذ موافقة مجلس النواب .
Mostafa Mahmoud
يصدر رئيس الجمهورية اللوائح اللازمة لانشاء المرافق والمصالح العامة وتنظيمها , واذا رتب اعباء جديدة علي الموازنة العامة للدولة وجب اخذ موافقة مجلس النواب .