تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (163) 13 تعليق

يصدر رئيس الوزراء اللوائح اللازمة لإنشاء المرافق والمصالح العامة وتنظيمها ، وإذا رتب ذلك أعباء جديدة على الموازنة العامة للدولة وجب أخذ موافقة مجلس النواب .

آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 16:0


Shiko Moro

25 أكتوبر 2012, الساعه 22:49

مادة ممتازة واتفق مع لجنة الصياغة في انها من صلاحيات رئيس الوزراء ومن التصويت على المادة نلاحظ انها يصورتها الحالية تحظى بقبول عام