للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (163) 13 تعليق
يصدر رئيس الوزراء اللوائح اللازمة لإنشاء المرافق والمصالح العامة وتنظيمها ، وإذا رتب ذلك أعباء جديدة على الموازنة العامة للدولة وجب أخذ موافقة مجلس النواب .
آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 16:0
Salah Salah
لرئيس الجمهورية ورئيس وزرائه اصدار اللوائح والقوانين اللازمة لانشاء المرافق والمصالح العامة وتطبيقها بعد اخذ موافقه مجلسى النواب كـ مشروع قانون .
أضف ردك الآن !
Salah Salah
لرئيس الجمهورية ورئيس وزرائه اصدار اللوائح والقوانين اللازمة لانشاء المرافق والمصالح العامة وتطبيقها بعد اخذ موافقه مجلسى النواب كـ مشروع قانون .