تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (106) 15 تعليق

يجوز لعشرين عضوا من مجلس النواب، أو عشرة من مجلس الشورى، على الأقل، طلب مناقشة موضوع عام لاستيضاح سياسة الحكومة بشأنه.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


أفضل التعليقات

Fawzy Hassanein

1 ديسمبر 2012, الساعه 9:4

هل مجلس الشورى المرفوض من الشعب كلة اصبح لةحق الاستجواب ----وهل مجلس الشورى ١٠ من اعضاءة يعطلون الحكومة للوقوف امامهم دة الشعب ٢٠ ارحمونا من الشورى

Altaher Marwan

4 ديسمبر 2012, الساعه 11:29

يجب أن يكون النص كالآتى: "لأى عضو من أعضاء مجلس النواب طلب مناقشة موضوع عام لاستيضاح سياسة الحكومة بشأنه، ويجب على الحكومة انتداب المختصين لحضور المناقشة والرد وتقديم كافة المستندات فى حالة طلبها"

Muna Zahran

11 ديسمبر 2012, الساعه 8:29

بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة اللانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد

Emad Eldin Abd ElKarim

20 ديسمبر 2012, الساعه 11:17

أوافق على الماده

Drahmed Hosney Phd

14 ديسمبر 2012, الساعه 18:6

المادة (106) : يجوز ال-10 أعضاء من مجلس النواب .

Panther Mfs

12 ديسمبر 2012, الساعه 19:42

موافق

Muna Zahran

11 ديسمبر 2012, الساعه 8:29

بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة اللانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد

Pro Tigo

4 ديسمبر 2012, الساعه 16:6

الله اكبر الله اكبر الله اكبر لاالله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا لاالله الا الله وحده صدق وعده ونصر عبده واعز جنده وهزم الاحزاب وحده لاالله الا الله ولانعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم صلى على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وعلى اصحاب سيدنا محمد وعلى انصار سيدنا محمد وعلى ازواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا

Altaher Marwan

4 ديسمبر 2012, الساعه 11:29

يجب أن يكون النص كالآتى: "لأى عضو من أعضاء مجلس النواب طلب مناقشة موضوع عام لاستيضاح سياسة الحكومة بشأنه، ويجب على الحكومة انتداب المختصين لحضور المناقشة والرد وتقديم كافة المستندات فى حالة طلبها"

Al-Sayed Issa

4 ديسمبر 2012, الساعه 10:16

هل "طلب مناقشة موضوع عام لاستيضاح سياسة الحكومة" يعتبر نوع من المسائلة؟؟؟ لو صحيح ، لا يجوز لمجلس الشوري ذلك!

Queen Tiy

3 ديسمبر 2012, الساعه 18:14

اولا يجب الغاء مجلس الشورى ثانيا اذا لم يتفق عشرين عضو على موضوع واحد لا يجوز طلب المناقشة ؟؟؟ تحصين للحكومة مقنع بوضع شروط تعجيزية اتقوا الله

Mido Peso

3 ديسمبر 2012, الساعه 9:52

يكون 30 من الشورى وانا شايف ان الشورى عبئ على الدولة