مادة (106)
نسخة بتاريخ
2012/10/15 14:47 م
يجوز لعشرين عضوا من مجلس النواب أو عشرة من مجلس الشيوخ ، على الأقل، طلب طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأنه .
مادة (106)
نسخة بتاريخ
2012/11/29 10:00 ص
يجوز لعشرين عضوا من مجلس النواب، أو عشرة من مجلس الشيوخ ورى، على الأقل، طلب طرحمناقشة موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأنه .