تعديلات مادة (106)

تعديلات مادة (106)

مادة (106)

نسخة بتاريخ 2012/10/15 14:47 م

يجوز لعشرين عضوا من مجلس النواب أو عشرة من مجلس الشيوخ ، على الأقل، طلب طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأنه .

مادة (106)

نسخة بتاريخ 2012/11/29 10:00 ص

يجوز لعشرين عضوا من مجلس النواب، أو عشرة من مجلس الشيوخ ورى، على الأقل، طلب طرحمناقشة موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأنه .