تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (106) 16 تعليق

يجوز لعشرين عضوا من مجلس النواب أو عشرة من مجلس الشيوخ ، على الأقل، طلب طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأنه .

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 14:47


أفضل التعليقات

Mohamed El-Haggar

10 نوفمبر 2012, الساعه 2:9

أقترح تعديل الأرقام إلى نسب مئوية ، لتتلائم مع الأوضاع الجديدة في حالة تعديل عدد المحافظات وزيادة أعضاء البرلمان أو نقصها.

Medhat Ali

13 نوفمبر 2012, الساعه 10:32

يجوز لعشرة اعضاء من اي من المجلسين علي الاقل طلب طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة بشانه

Ali Diab

23 نوفمبر 2012, الساعه 13:43

موافق

Tamer Elsheply

15 نوفمبر 2012, الساعه 14:36

ارى ذلك حق مجلس العشب اما مجلس الشيوخ فهو مجلس استشارى فقط وتقريب وجهات النظر بين الحكومة ومجلس الشعب

Medhat Ali

13 نوفمبر 2012, الساعه 10:32

يجوز لعشرة اعضاء من اي من المجلسين علي الاقل طلب طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة بشانه

Nour Nasser

11 نوفمبر 2012, الساعه 14:54

يجب تعديل المادة بإلغاء فقرة عشرة من مجلس الشيوخ لأنى أطالب الغاء مجلس الشورى لأن ليس له دور و يعطل إصدار القوانين بطول العملية الإدارية

Mohamed El-Haggar

10 نوفمبر 2012, الساعه 2:9

أقترح تعديل الأرقام إلى نسب مئوية ، لتتلائم مع الأوضاع الجديدة في حالة تعديل عدد المحافظات وزيادة أعضاء البرلمان أو نقصها.

Medhat Ali

9 نوفمبر 2012, الساعه 8:20

يجب توحيد العدد فالمجلسين الموقرين لهم نفس القوة فيصبح العدد عشرة لاي مجلس اوعشرين لاي مجلس

Kahmed Ahmed

8 نوفمبر 2012, الساعه 9:2

بسم الله الرحمن الرحيم والصلا ةوالسلام علي اشرف الخلق اجمعين سيدنا محمد صلي الله عليه وسلم اللهم ارضى عنا كما رضيت علي الصحابه والخلفاء الراشدين اما بعد لا يخفي ان بعض صورت الباطل يكون اعلي من صوت الحق يكتب ويسلق هذا الايام دستور مصر جديد بقياده الاخوان المسلمين وهذا بعد فوزهم في انتخابات مجلس الشعب وانتخابات الرئاسة بقياده محمد مرسي وبعد سطو الاخوان المسلمين علي السلطه في غفلة من باقي القوي السياسة التي تناحرت في وقت كان فيه الاخوان المسلمين ينظمون انفسهم ومن بعدهم السلفيين وباقي الجماعات الجهادية المتطرفة

اما الان فيبدا معركه الدستور ومعركه غسيل مخ للمواطن البسيط لنجعله بين اختيارين الاول --------------من يوافق علي الدستور الجديد بقياده الاخوان المسلمين فهو يدخل الجنه لانه مع المسلمين ومع شريعه الله الثاني ----------- من يرفض الدستور بقياده الاخوان فهو كافر لانه بذلك يخالف الاخوان المسلمين وشرع الله

هذه اللعبه التي لعبها الاخوان المسلمين في انتخبات مجلس الشعب ليرهب الناس ان معاده الاخوان المسلمين هي معاداه الاسلام والدين فكسب عطف الناس لميلوهم الدينية وخوفهم من معاده الدين وتكفيرهم لكل من يخالفهم وها نحن امام نفس المشكله التي بدأوا يروجون عنها في انهم هم حماه الاسلام وهم فقط من يسعون لوضع دستور ديني اسلامي وباقي قوي الشعب لا يريد الدين ولا الاسلام وهم فقط الحماه فبدأو يخوفون الناس من ان رفضهم للدستور يتيح الفرصه لباقي القوي السياسية المسلمه ولكنها غير منتمية للجماعات في ان تضع دستور يخالف الاسلام " هذا من وجهة نظر الاخوان"

لكن باختصار ان تشدد الاخوان والجماعات التس تسمي نفسها جماعات اسلامية هي التي ترهب المسلمين وتضر بالدين لان تشددهم يضر بالدين

وبعد سطو الاخوان علي الحكم بداؤ في اخونه الدولة واقاء كل القيادات الغير منمية لهم وتعيين بدلا منهم اي شخص منتمي للاخوان المسلمين حتي يضمنوا هذه المواقه الحساسة بداية من المشير طنطاوي والاجهزة الرقابية وهذا مالم يستطيعوا ان يفعلوه مع النائب العام لذلك وضعوا له نصوص خاصة في الدستور حتي يطيحوا به

ويريدون في الدستور تفصيل ماده لبقاء الرئيس واخري يريدون ان الرئيس يصبح مزدوج الجنسية مواد دستور لا انزل الله بها من سلطان سلق بيض كما قال ابراهيم عيسي ولا ننسي تاريخ الجماعات الاسلامية والجهادية التي كانت تقتل في المسلمين في مصر سنه 80 وحتي 92 تقريبا ولا ننسي ان من ينتمون الي فكرهم هو من يقتل ابناؤنا في سيناؤ كل يوم لانهم منتمين الي الجماعات الاسلامية وجماعه التكفير والهجره وجماعه السلفين المتشدده

يارب ارحمنا يارب

Tamer Gaber

8 نوفمبر 2012, الساعه 7:19

تترك للقانون

احمد صلاح الدين خيرى

26 أكتوبر 2012, الساعه 4:13

يجوز ذلك لأىى عضو ولا داعى لتحديد عدد