تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (106) 15 تعليق

يجوز لعشرين عضوا من مجلس النواب، أو عشرة من مجلس الشورى، على الأقل، طلب مناقشة موضوع عام لاستيضاح سياسة الحكومة بشأنه.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Queen Tiy

3 ديسمبر 2012, الساعه 18:14

اولا يجب الغاء مجلس الشورى ثانيا اذا لم يتفق عشرين عضو على موضوع واحد لا يجوز طلب المناقشة ؟؟؟ تحصين للحكومة مقنع بوضع شروط تعجيزية اتقوا الله