للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (106) 15 تعليق
يجوز لعشرين عضوا من مجلس النواب، أو عشرة من مجلس الشورى، على الأقل، طلب مناقشة موضوع عام لاستيضاح سياسة الحكومة بشأنه.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Queen Tiy
اولا يجب الغاء مجلس الشورى ثانيا اذا لم يتفق عشرين عضو على موضوع واحد لا يجوز طلب المناقشة ؟؟؟ تحصين للحكومة مقنع بوضع شروط تعجيزية اتقوا الله
أضف ردك الآن !
Queen Tiy
اولا يجب الغاء مجلس الشورى ثانيا اذا لم يتفق عشرين عضو على موضوع واحد لا يجوز طلب المناقشة ؟؟؟ تحصين للحكومة مقنع بوضع شروط تعجيزية اتقوا الله