تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (106) 15 تعليق

يجوز لعشرين عضوا من مجلس النواب، أو عشرة من مجلس الشورى، على الأقل، طلب مناقشة موضوع عام لاستيضاح سياسة الحكومة بشأنه.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Altaher Marwan

4 ديسمبر 2012, الساعه 11:29

يجب أن يكون النص كالآتى: "لأى عضو من أعضاء مجلس النواب طلب مناقشة موضوع عام لاستيضاح سياسة الحكومة بشأنه، ويجب على الحكومة انتداب المختصين لحضور المناقشة والرد وتقديم كافة المستندات فى حالة طلبها"