للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (106) 15 تعليق
يجوز لعشرين عضوا من مجلس النواب، أو عشرة من مجلس الشورى، على الأقل، طلب مناقشة موضوع عام لاستيضاح سياسة الحكومة بشأنه.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Altaher Marwan
يجب أن يكون النص كالآتى: "لأى عضو من أعضاء مجلس النواب طلب مناقشة موضوع عام لاستيضاح سياسة الحكومة بشأنه، ويجب على الحكومة انتداب المختصين لحضور المناقشة والرد وتقديم كافة المستندات فى حالة طلبها"
أضف ردك الآن !
Altaher Marwan
يجب أن يكون النص كالآتى: "لأى عضو من أعضاء مجلس النواب طلب مناقشة موضوع عام لاستيضاح سياسة الحكومة بشأنه، ويجب على الحكومة انتداب المختصين لحضور المناقشة والرد وتقديم كافة المستندات فى حالة طلبها"