للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (106) 15 تعليق
يجوز لعشرين عضوا من مجلس النواب، أو عشرة من مجلس الشورى، على الأقل، طلب مناقشة موضوع عام لاستيضاح سياسة الحكومة بشأنه.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Fawzy Hassanein
هل مجلس الشورى المرفوض من الشعب كلة اصبح لةحق الاستجواب ----وهل مجلس الشورى ١٠ من اعضاءة يعطلون الحكومة للوقوف امامهم دة الشعب ٢٠ ارحمونا من الشورى
أضف ردك الآن !
Fawzy Hassanein
هل مجلس الشورى المرفوض من الشعب كلة اصبح لةحق الاستجواب ----وهل مجلس الشورى ١٠ من اعضاءة يعطلون الحكومة للوقوف امامهم دة الشعب ٢٠ ارحمونا من الشورى