للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (106) 15 تعليق
يجوز لعشرين عضوا من مجلس النواب، أو عشرة من مجلس الشورى، على الأقل، طلب مناقشة موضوع عام لاستيضاح سياسة الحكومة بشأنه.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Drahmed Hosney Phd
المادة (106) : يجوز ال-10 أعضاء من مجلس النواب .
أضف ردك الآن !
Drahmed Hosney Phd
المادة (106) : يجوز ال-10 أعضاء من مجلس النواب .