تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (106) 15 تعليق

يجوز لعشرين عضوا من مجلس النواب، أو عشرة من مجلس الشورى، على الأقل، طلب مناقشة موضوع عام لاستيضاح سياسة الحكومة بشأنه.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Mido Peso

3 ديسمبر 2012, الساعه 9:52

يكون 30 من الشورى وانا شايف ان الشورى عبئ على الدولة