للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (106) 15 تعليق
يجوز لعشرين عضوا من مجلس النواب، أو عشرة من مجلس الشورى، على الأقل، طلب مناقشة موضوع عام لاستيضاح سياسة الحكومة بشأنه.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Mido Peso
يكون 30 من الشورى وانا شايف ان الشورى عبئ على الدولة
أضف ردك الآن !
Mido Peso
يكون 30 من الشورى وانا شايف ان الشورى عبئ على الدولة