للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (106) 15 تعليق
يجوز لعشرين عضوا من مجلس النواب، أو عشرة من مجلس الشورى، على الأقل، طلب مناقشة موضوع عام لاستيضاح سياسة الحكومة بشأنه.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Al-Sayed Issa
هل "طلب مناقشة موضوع عام لاستيضاح سياسة الحكومة" يعتبر نوع من المسائلة؟؟؟ لو صحيح ، لا يجوز لمجلس الشوري ذلك!
أضف ردك الآن !
Al-Sayed Issa
هل "طلب مناقشة موضوع عام لاستيضاح سياسة الحكومة" يعتبر نوع من المسائلة؟؟؟ لو صحيح ، لا يجوز لمجلس الشوري ذلك!