مادة (143)
نسخة بتاريخ
2012/10/03 15:32 م
لرئيس الجمهورية دعوة مجلس الوزراء للانعقاد للتشاور فى الأمور الهامة ، وله رئاسة الاجتماعات التى يحضرها ، ويطلب من رئيس الوزراء ما يراه من تقارير فى الشأن العام)
مادة (143)
نسخة بتاريخ
2012/10/15 20:06 م
لرئيس الجمهورية دعوة مجلس الوزراءالحكومة للانعقاد للتشاور فى الأمور المهامة ، وله رئاسة الاجتماعات التى يحضرها ، ويطلب من رئيس الوزراء ما يراه من تقارير فى الشأن العام).
مادة (143)
نسخة بتاريخ
2012/11/14 12:23 م
لرئيس الجمهورية دعوة مجلس الوزراء للانعقادالحكومة للاجتماع للتشاور فى الأمور الهامة ، مهمة؛ ويتولهى رئاسة الاجتماعات التذى يحضرها ، ويطلب من رئيس مجلس الوزراء ما يراه من تقارير فى الشأن العام).