لرئيس الجمهورية دعوة مجلس الوزراء للانعقاد للتشاور فى الأمور الهامة ، وله رئاسة الاجتماعات التى يحضرها ، ويطلب من رئيس الوزراء ما يراه من تقارير فى الشأن العام)
آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 15:32
لماذا اختراع اشياء ما انزل الله بها من سلطان .....؟ ...يتولي رئيس الجمهورية رئاسة مجلس الوزراء .. كما في سائر الدول الرئاسية او ذات النظام المختلط
لرئيس الجمهورية دعوة مجلس الوزراء للانعقاد للتشاور فى الأمور الهامة ، وله رئاسة الاجتماعات التى يحضرها ، ويطلب من رئيس الوزراء ما يراه من تقارير فى الشأن العام
رئيس الجمهورية الرئيس المباشر لرئيس الوزراء وليس للوزراء مش عايزن نسمع بتوجيهات السيد الرئيس ( لنربى وزراء مش سكرتارية ليكونوا مسؤلين عن قرارتهم ) . رئيس الجمهورية الرئيس المباشر للمحافظين وليس وزير المحليات لان الشعب المصرى مش القاهرة وبس .
لرئيس الجمهورية دعوة مجلس الوزراء للانعقاد للتشاور فى الأمور الهامة ، وله رئاسة الاجتماعات التى يحضرها مع رئيس مجلسى النواب و الشيوخ ، ويطلب من رئيس الوزراء ما يراه من تقارير فى الشأن العام)
Ahmed Mahmoud
يرأس رئيس الجمهورية مجلس الوزراء .
Amr Asal
الدستور الفرنسي رئيس الجمهورية هو رئيس مجلس الوزراء ويعين الوزير الاول ( رئيس الوزراء )من الاغلبية البرلمانية ويعين اعضاء الحكومة بناء علي ترشيح من الوزير الاول
Mostafa Mahmoud
يترأس رئيس الجمهورية جلسات مجلس الوزراء .