لرئيس الجمهورية دعوة مجلس الوزراء للانعقاد للتشاور فى الأمور الهامة ، وله رئاسة الاجتماعات التى يحضرها ، ويطلب من رئيس الوزراء ما يراه من تقارير فى الشأن العام)
آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 15:32
الرئيس يرائس رئيس الوزراء وليس الوزراء لاننا لانريد ان نسمع بتوجيهات السيد الرئيس عايزين نخلص من الوزراء السكرتارية
يجب ان تكون صلاحيات واختصاصات الرئيس مجمعة فى مادة واحدة لكى يتم التقييم الصحيح لها - أما هذا التقطيع فهو تلاعب والدستور يقيم ككل متكامل
أنا فنى أسنان اعمل بمجال التركيبات بالمعامل المتنوله(صانع أسنان).... أطالب بتفعيل القانون رقم165 لسنــه 1957* وأبقائه كما هو ... ومعى جميع الفنيين.
لماذا اختراع اشياء ما انزل الله بها من سلطان .....؟ ...يتولي رئيس الجمهورية رئاسة مجلس الوزراء .. كما في سائر الدول الرئاسية او ذات النظام المختلط
رئيس الجمهورية مسؤل عن المحافظين وسياسة المحافظات . رئيس الوزراء مسؤل عن الوزراء وخطط التنمية
لرئيس الجمهورية دعوة مجلس الوزراء للتشاور . ولة رئاسة الإجتماعات التي يحضرها . ويطلب من رئيس الوزراء ما يراة من تقارير فى الشأن العام ((( بدون الأمور الهامة للشمول )))
للتعليق علي هذة المادة لابد من معرفة المواد التي تنظم عمل رئيس الوزراء ..............وبصفة عامة فإن المسؤول عن الوزراء هو رئيس الوزراء ولا يحق لرئيس الجمهورية إستخدام هذا الحق علي إطلاقة ولكن في حالة تقصير رئيس الوزراء في التواصل مع رئيس الجمهورية أو رفع التقارير
اضافة ( او يطلب من اى وزيرمختص مايراه من تقاريراوخلافه فى الشأن العام بما لايتعارض مع الدستور)
ويمكن اضافه لرئيس الجمهوريه الحق فى تعديل مسار الساده الوزراء او احدهم الى اتباع السياسه العامه للدوله اذا حاد عنها وامهاله مده لذلك او عزله حنى لايعبق عمل باقى زملائه
Ahmed Mahmoud
يرأس رئيس الجمهورية مجلس الوزراء .
Amr Asal
الدستور الفرنسي رئيس الجمهورية هو رئيس مجلس الوزراء ويعين الوزير الاول ( رئيس الوزراء )من الاغلبية البرلمانية ويعين اعضاء الحكومة بناء علي ترشيح من الوزير الاول
Mostafa Mahmoud
يترأس رئيس الجمهورية جلسات مجلس الوزراء .