تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (143) 29 تعليق

لرئيس الجمهورية دعوة مجلس الوزراء للانعقاد للتشاور فى الأمور الهامة ، وله رئاسة الاجتماعات التى يحضرها ، ويطلب من رئيس الوزراء ما يراه من تقارير فى الشأن العام)

آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 15:32


أفضل التعليقات

Ahmed Mahmoud

9 أكتوبر 2012, الساعه 7:44

يرأس رئيس الجمهورية مجلس الوزراء .

Amr Asal

9 أكتوبر 2012, الساعه 13:33

الدستور الفرنسي رئيس الجمهورية هو رئيس مجلس الوزراء ويعين الوزير الاول ( رئيس الوزراء )من الاغلبية البرلمانية ويعين اعضاء الحكومة بناء علي ترشيح من الوزير الاول

Mostafa Mahmoud

11 أكتوبر 2012, الساعه 14:6

يترأس رئيس الجمهورية جلسات مجلس الوزراء .

وائل السيد

منذ 19 دقيقة

الرئيس يرائس رئيس الوزراء وليس الوزراء لاننا لانريد ان نسمع بتوجيهات السيد الرئيس عايزين نخلص من الوزراء السكرتارية

Raafat Mazyad

9 أكتوبر 2012, الساعه 17:48

يجب ان تكون صلاحيات واختصاصات الرئيس مجمعة فى مادة واحدة لكى يتم التقييم الصحيح لها - أما هذا التقطيع فهو تلاعب والدستور يقيم ككل متكامل

Ňo Ěṧṱǿy Mý-Lįfé

10 أكتوبر 2012, الساعه 16:16

أنا فنى أسنان اعمل بمجال التركيبات بالمعامل المتنوله(صانع أسنان).... أطالب بتفعيل القانون رقم165 لسنــه 1957* وأبقائه كما هو ... ومعى جميع الفنيين.

Eslam Mohammed

15 أكتوبر 2012, الساعه 2:57

لماذا اختراع اشياء ما انزل الله بها من سلطان .....؟ ...يتولي رئيس الجمهورية رئاسة مجلس الوزراء .. كما في سائر الدول الرئاسية او ذات النظام المختلط

وائل السيد

7 أكتوبر 2012, الساعه 21:29

رئيس الجمهورية مسؤل عن المحافظين وسياسة المحافظات . رئيس الوزراء مسؤل عن الوزراء وخطط التنمية

Khaled Elmasry

8 أكتوبر 2012, الساعه 22:14

لرئيس الجمهورية دعوة مجلس الوزراء للتشاور . ولة رئاسة الإجتماعات التي يحضرها . ويطلب من رئيس الوزراء ما يراة من تقارير فى الشأن العام ((( بدون الأمور الهامة للشمول )))

Salah Alkhair

8 أكتوبر 2012, الساعه 22:51

للتعليق علي هذة المادة لابد من معرفة المواد التي تنظم عمل رئيس الوزراء ..............وبصفة عامة فإن المسؤول عن الوزراء هو رئيس الوزراء ولا يحق لرئيس الجمهورية إستخدام هذا الحق علي إطلاقة ولكن في حالة تقصير رئيس الوزراء في التواصل مع رئيس الجمهورية أو رفع التقارير

ELsayed Shahien

8 أكتوبر 2012, الساعه 23:21

اضافة ( او يطلب من اى وزيرمختص مايراه من تقاريراوخلافه فى الشأن العام بما لايتعارض مع الدستور)

Abd Elhady Teaema

9 أكتوبر 2012, الساعه 2:11

ويمكن اضافه لرئيس الجمهوريه الحق فى تعديل مسار الساده الوزراء او احدهم الى اتباع السياسه العامه للدوله اذا حاد عنها وامهاله مده لذلك او عزله حنى لايعبق عمل باقى زملائه

Alaa Abdel Hafez

9 أكتوبر 2012, الساعه 11:57

اين رقم هذه المادة