لرئيس الجمهورية دعوة مجلس الوزراء للانعقاد للتشاور فى الأمور الهامة ، وله رئاسة الاجتماعات التى يحضرها ، ويطلب من رئيس الوزراء ما يراه من تقارير فى الشأن العام)
آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 15:32
للتعليق علي هذة المادة لابد من معرفة المواد التي تنظم عمل رئيس الوزراء ..............وبصفة عامة فإن المسؤول عن الوزراء هو رئيس الوزراء ولا يحق لرئيس الجمهورية إستخدام هذا الحق علي إطلاقة ولكن في حالة تقصير رئيس الوزراء في التواصل مع رئيس الجمهورية أو رفع التقارير
Ňo Ěṧṱǿy Mý-Lįfé
أنا فنى أسنان اعمل بمجال التركيبات بالمعامل المتنوله(صانع أسنان).... أطالب بتفعيل القانون رقم165 لسنــه 1957* وأبقائه كما هو ... ومعى جميع الفنيين