تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (143) 29 تعليق

لرئيس الجمهورية دعوة مجلس الوزراء للانعقاد للتشاور فى الأمور الهامة ، وله رئاسة الاجتماعات التى يحضرها ، ويطلب من رئيس الوزراء ما يراه من تقارير فى الشأن العام)

آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 15:32


Salah Alkhair

8 أكتوبر 2012, الساعه 22:51

للتعليق علي هذة المادة لابد من معرفة المواد التي تنظم عمل رئيس الوزراء ..............وبصفة عامة فإن المسؤول عن الوزراء هو رئيس الوزراء ولا يحق لرئيس الجمهورية إستخدام هذا الحق علي إطلاقة ولكن في حالة تقصير رئيس الوزراء في التواصل مع رئيس الجمهورية أو رفع التقارير