لرئيس الجمهورية دعوة مجلس الوزراء للانعقاد للتشاور فى الأمور الهامة ، وله رئاسة الاجتماعات التى يحضرها ، ويطلب من رئيس الوزراء ما يراه من تقارير فى الشأن العام)
الدستور الفرنسي رئيس الجمهورية هو رئيس مجلس الوزراء ويعين الوزير الاول ( رئيس الوزراء )من الاغلبية البرلمانية ويعين اعضاء الحكومة بناء علي ترشيح من الوزير الاول
Amr Asal
الدستور الفرنسي رئيس الجمهورية هو رئيس مجلس الوزراء ويعين الوزير الاول ( رئيس الوزراء )من الاغلبية البرلمانية ويعين اعضاء الحكومة بناء علي ترشيح من الوزير الاول