تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (143) 29 تعليق

لرئيس الجمهورية دعوة مجلس الوزراء للانعقاد للتشاور فى الأمور الهامة ، وله رئاسة الاجتماعات التى يحضرها ، ويطلب من رئيس الوزراء ما يراه من تقارير فى الشأن العام)

آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 15:32


Amr Asal

9 أكتوبر 2012, الساعه 13:33

الدستور الفرنسي رئيس الجمهورية هو رئيس مجلس الوزراء ويعين الوزير الاول ( رئيس الوزراء )من الاغلبية البرلمانية ويعين اعضاء الحكومة بناء علي ترشيح من الوزير الاول