لرئيس الجمهورية دعوة مجلس الوزراء للانعقاد للتشاور فى الأمور الهامة ، وله رئاسة الاجتماعات التى يحضرها ، ويطلب من رئيس الوزراء ما يراه من تقارير فى الشأن العام)
ويمكن اضافه لرئيس الجمهوريه الحق فى تعديل مسار الساده الوزراء او احدهم الى اتباع السياسه العامه للدوله اذا حاد عنها وامهاله مده لذلك او عزله حنى لايعبق عمل باقى زملائه
Abd Elhady Teaema
ويمكن اضافه لرئيس الجمهوريه الحق فى تعديل مسار الساده الوزراء او احدهم الى اتباع السياسه العامه للدوله اذا حاد عنها وامهاله مده لذلك او عزله حنى لايعبق عمل باقى زملائه