تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (143) 29 تعليق

لرئيس الجمهورية دعوة مجلس الوزراء للانعقاد للتشاور فى الأمور الهامة ، وله رئاسة الاجتماعات التى يحضرها ، ويطلب من رئيس الوزراء ما يراه من تقارير فى الشأن العام)

آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 15:32


Abd Elhady Teaema

9 أكتوبر 2012, الساعه 2:11

ويمكن اضافه لرئيس الجمهوريه الحق فى تعديل مسار الساده الوزراء او احدهم الى اتباع السياسه العامه للدوله اذا حاد عنها وامهاله مده لذلك او عزله حنى لايعبق عمل باقى زملائه