لرئيس الجمهورية دعوة الحكومة للانعقاد للتشاور فى الأمور المهمة ، وله رئاسة الاجتماعات التى يحضرها ، ويطلب من رئيس الوزراء ما يراه من تقارير فى الشأن العام.
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6
ولماذا لا نضيف في مادة منفصلة أن الرئيس مكلف بتعيين نائب للرئيس في خلال 60 يوم من انتخابه كما حدد في التعديلات الدستورية.
Ahmed Mahmoud
يرأس رئيس الجمهورية مجلس الوزراء .
Amr Asal
يتولي رئيس الجمهورية رئاسة مجلس الوزراء
محمود محمد عبد الله
ولماذا لا نضيف في مادة منفصلة أن الرئيس مكلف بتعيين نائب للرئيس في خلال 60 يوم من انتخابه كما حدد في التعديلات الدستورية.