مادة (162)
نسخة بتاريخ
2012/10/03 16:00 م
يصدر رئيس الوزراء اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين ، بما ليس فيه تعطيل أو تعديل أو إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره فى إصدارها ، ويجوز أن يحدد القانون من يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذه .
ملحوظة:
تم تجزئة المادة (25) إلى مادتين تستقل الأولى باللوائح التنفيذية ، وتنفرد الثانية باللوائح التنظيمية من باب التنسيق التشريعى السليم الذى يوجب عدم دمج أكثر من موضوع فى نص واحد.
مادة (162)
نسخة بتاريخ
2012/10/15 20:06 م
يصدر رئيس الوزراء اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين ، بما ليس فيه تعطيل أو تعديل أو إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره فى إصدارها ، ويجوز أن يحدد القانون من يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذه .
¶
¶
ملحوظة:
¶
تم تجزئة المادة (25) إلى مادتين تستقل الأولى باللوائح التنفيذية ، وتنفرد الثانية باللوائح التنظيمية من باب التنسيق التشريعى السليم الذى يوجب عدم دمج أكثر من موضوع فى نص واحد.
مادة (162)
نسخة بتاريخ
2012/11/14 12:23 م
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين ، بما ليس فيه تعطيل أو تعديل أو إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره فى إصدارها ، ويجوز أن يإلا إذا حدد القانون من يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذه .
¶
¶
ملحوظة:
¶
تم تجزئة المادة (25) إلى مادتين تستقل الأولى باللوائح التنفيذية ، وتنفرد الثانية باللوائح التنظيمية من باب التنسيق التشريعى السليم الذى يوجب عدم دمج أكثر من موضوع فى نص واحد.