تعديلات مادة (162)

تعديلات مادة (162)

مادة (162)

نسخة بتاريخ 2012/10/03 16:00 م

يصدر رئيس الوزراء اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين ، بما ليس فيه تعطيل أو تعديل أو إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره فى إصدارها ، ويجوز أن يحدد القانون من يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذه . ملحوظة: تم تجزئة المادة (25) إلى مادتين تستقل الأولى باللوائح التنفيذية ، وتنفرد الثانية باللوائح التنظيمية من باب التنسيق التشريعى السليم الذى يوجب عدم دمج أكثر من موضوع فى نص واحد.

مادة (162)

نسخة بتاريخ 2012/10/15 20:06 م

يصدر رئيس الوزراء اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين ، بما ليس فيه تعطيل أو تعديل أو إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره فى إصدارها ، ويجوز أن يحدد القانون من يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذه .

ملحوظة: ¶
تم تجزئة المادة (25) إلى مادتين تستقل الأولى باللوائح التنفيذية ، وتنفرد الثانية باللوائح التنظيمية من باب التنسيق التشريعى السليم الذى يوجب عدم دمج أكثر من موضوع فى نص واحد.

مادة (162)

نسخة بتاريخ 2012/11/14 12:23 م

يصدر رئيس مجلس الوزراء اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين ، بما ليس فيه تعطيل أو تعديل أو إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره فى إصدارها ، ويجوز أن يإلا إذا حدد القانون من يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذه . ¶

ملحوظة: ¶
تم تجزئة المادة (25) إلى مادتين تستقل الأولى باللوائح التنفيذية ، وتنفرد الثانية باللوائح التنظيمية من باب التنسيق التشريعى السليم الذى يوجب عدم دمج أكثر من موضوع فى نص واحد
.