يصدر رئيس الوزراء اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين ، بما ليس فيه تعطيل أو تعديل أو إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره فى إصدارها ، ويجوز أن يحدد القانون من يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذه .
ملحوظة: تم تجزئة المادة (25) إلى مادتين تستقل الأولى باللوائح التنفيذية ، وتنفرد الثانية باللوائح التنظيمية من باب التنسيق التشريعى السليم الذى يوجب عدم دمج أكثر من موضوع فى نص واحد.
آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 16:0
يصدر رئيس الجمهورية اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين ويجوز ان يحدد القانون من يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذه
يصدر رئيس الجمهورية اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين ، بما ليس فيه تعطيل أو تعديل أو إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره فى إصدارها ، ويجوز أن يحدد القانون من يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذه .
يصدر رئيس الجمهورية اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بعد موافقة مجلس الوزراء
يصدر رئيس الجمهورية اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بعد موافقة مجلس الوزراء ,بماليس فية تعطيل او تعديل او اعفاء من تنفيذها ,ولة ان يفوض غيرة في اصدارها ,ويجوز ان يحدد القانون من يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذة .
Deya Joh
يصدر رئيس الجمهورية اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين ، بما ليس فيه تعطيل أو تعديل أو إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره فى إصدارها ، ويجوز أن يحدد القانون من يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذه .
Mostafa Mahmoud
يصدر رئيس الجمهورية اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بعد موافقة مجلس الوزراء ,بماليس فية تعطيل او تعديل او اعفاء من تنفيذها ,ولة ان يفوض غيرة في اصدارها ,ويجوز ان يحدد القانون من يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذة .
مصطفي علي
يصدر رئيس الجمهورية اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بعد موافقة مجلس الوزراء