يصدر رئيس الوزراء اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين ، بما ليس فيه تعطيل أو تعديل أو إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره فى إصدارها ، ويجوز أن يحدد القانون من يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذه .
آخر تحديث منذ 29 دقيقة
مادة ممتازة واتفق مع لجنة الصياغة في ان تظل من صلاحيات رئيس الوزراء لانها مرتبطه بتسيير عمل الحكومه
على ألا يتجاوز عمر رئيس الوزراء او نوابه او الوزراء او نوابهم عمر الستين
................يضاف .. ثم تعرض اللوائح على المجلس الذى اصدر القانون لإقرارها
يصدر رئيس الجمهورية اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين, بما ليس فية تعطيل اوتعديل او اعفاء من تنفيذها , ولة ان يفوض غيرة في اصدارها, ويجوز ان يحدد القانون من يصدر اللوائح لتنفيذة .
Ahmed Mahmoud
يصدر رئيس الجمهورية اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين, بما ليس فية تعطيل اوتعديل او اعفاء من تنفيذها , ولة ان يفوض غيرة في اصدارها, ويجوز ان يحدد القانون من يصدر اللوائح لتنفيذة .
سعيد مشعل
................يضاف .. ثم تعرض اللوائح على المجلس الذى اصدر القانون لإقرارها
Shiko Moro
مادة ممتازة واتفق مع لجنة الصياغة في ان تظل من صلاحيات رئيس الوزراء لانها مرتبطه بتسيير عمل الحكومه