تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (162) 4 تعليق

يصدر رئيس الوزراء اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين ، بما ليس فيه تعطيل أو تعديل أو إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره فى إصدارها ، ويجوز أن يحدد القانون من يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذه .

آخر تحديث منذ 29 دقيقة


أفضل التعليقات

Ahmed Mahmoud

18 أكتوبر 2012, الساعه 18:51

يصدر رئيس الجمهورية اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين, بما ليس فية تعطيل اوتعديل او اعفاء من تنفيذها , ولة ان يفوض غيرة في اصدارها, ويجوز ان يحدد القانون من يصدر اللوائح لتنفيذة .

سعيد مشعل

19 أكتوبر 2012, الساعه 6:10

................يضاف .. ثم تعرض اللوائح على المجلس الذى اصدر القانون لإقرارها

Shiko Moro

25 أكتوبر 2012, الساعه 22:46

مادة ممتازة واتفق مع لجنة الصياغة في ان تظل من صلاحيات رئيس الوزراء لانها مرتبطه بتسيير عمل الحكومه

Shiko Moro

25 أكتوبر 2012, الساعه 22:46

مادة ممتازة واتفق مع لجنة الصياغة في ان تظل من صلاحيات رئيس الوزراء لانها مرتبطه بتسيير عمل الحكومه

محمود محمد عبد الله

22 أكتوبر 2012, الساعه 11:1

على ألا يتجاوز عمر رئيس الوزراء او نوابه او الوزراء او نوابهم عمر الستين

سعيد مشعل

19 أكتوبر 2012, الساعه 6:10

................يضاف .. ثم تعرض اللوائح على المجلس الذى اصدر القانون لإقرارها

Ahmed Mahmoud

18 أكتوبر 2012, الساعه 18:51

يصدر رئيس الجمهورية اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين, بما ليس فية تعطيل اوتعديل او اعفاء من تنفيذها , ولة ان يفوض غيرة في اصدارها, ويجوز ان يحدد القانون من يصدر اللوائح لتنفيذة .