مادة (158)
نسخة بتاريخ
2012/10/03 15:32 م
يحدد القانون المعاملة المالية لرئيس الوزراء ، وأعضاء الحكومة، ولا يجوز لأى منهم أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى ، أو أن يزاول، أثناء توليه منصبه ، بالذات أو بالواسطة، مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا ، أو أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقايضها عليه ( أو أن يبرم معها أى عقد آخر من عقود المعاوضة ) .
ويتعين على عضو الحكومة ، وأى من أفراد أسرته ، تقديم إقرارات ذمة مالية كل عام، وعند توليه المنصب أو تركه ، تعرض على مجلس النواب ، وإذا تلقى أى منهم هدايا نقدية أو عينية تؤول ملكيتها إلى الخزينة العامة للدولة ، وذلك كله على الوجه الذى ينظمه القانون .
ملحوظة:
يتشابه هذا النص مع المادة (8) التى تحدد المعاملة المالية لرئيس الدولة ، ويقترح تجميع مثل هذه الأحكام المشتركة فى نصوص موحدة فى فرع مستقل تحت عنوان " أحكام مشتركة ".
مادة (158)
نسخة بتاريخ
2012/10/15 20:06 م
يحدد القانون المعاملة المالية لرئيس الوزراء ، وأعضاء الحكومة، ولا يجوز لأى منهم أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى ، أو أن يزاول، أثناء توليه منصبه ، بالذات أو بالواسطة، مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا ، أو أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقايضها عليه ( أو أن يبرم معها أى عقد آخر من عقود المعاوضة ) .
¶
ويتعين على عضو الحكومة ، وأى من أفراد أسرته ، تقديم إقرارات ذمة مالية كل عام، وعند توليه المنصب أو تركه ، تعرض على مجلس النواب ، وإذا تلقى أى منهم هدايا نقدية أو عينية تؤول ملكيتها إلى الخزينة العامة للدولة ، وذلك كله على الوجه الذى ينظمه القانون .
¶
¶
ملحوظة:
¶
يتشابه هذا النص مع المادة (8) التى تحدد المعاملة المالية لرئيس الدولة ، ويقترح تجميع مثل هذه الأحكام المشتركة فى نصوص موحدة فى فرع مستقل تحت عنوان " أحكام مشتركة ".
مادة (158)
نسخة بتاريخ
2012/10/24 16:51 م
يحدد القانون المعاملة المالية لرئيس الوزراء ، وأعضاء الحكومة، ولا يجوز لأى منهم أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى ، أو أن يزاول، أثناء توليه منصبه ، بالذات أو بالواسطة، مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا ، أو أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة ، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله ، أو أن يقايضها عليه ( أو أن يبرم معها أى عقد آخر من عقود المعاوضة ) .
¶
ويتعين على عضو الحكومة ، وأى من أفراد أسرته ، تقديم إقرارات ذمة مالية كل عام، وعند توليه المنصب أو تركه وكل عام، تيعرض على مجلس النواب ، وإذا تلقى أى منهم هدايا نقدية أو عينية تؤول ملكيتها إلى الخزينة العامة للدولة ، وذلك كله على الوجه الذى ينظمه القانون .
¶
¶
ملحوظة:
¶
يتشابه هذا النص مع المادة (8) التى تحدد المعاملة المالية لرئيس الدولة ، ويقترح تجميع مثل هذه الأحكام المشتركة فى نصوص موحدة فى فرع مستقل تحت عنوان " أحكام مشتركة ".
مادة (158)
نسخة بتاريخ
2012/11/14 12:24 م
يحدد القانون المعاملة المالية لرئيس مجلس الوزراء ، وأعضاء الحكومة، ولا يجوز لأى منهم أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى ، أو أن يزاول، أثناء توليه منصبه ، بالذات أو بالواسطة، مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا ، أو أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، أو أن يقايضها عليه ( أو أن يبرم معها أى عقد آخر من عقود المعاوضة ) .
¶
ويتعين على عضو الحكومة ، وأى من أفراد أسرته ، تقديم إقرارات ذمة مالية كل عام، وعند توليه المنصب أوعند تركه وفي نهاية كل عام، تيعرض على مجلس النواب ، وإذا تلقى أى منهم هدايا نقدية أو عينية تؤول ملكيتها إلى الخزينة العامة للدولة ، وذلك كله على الوجه الذى ينظمه القانون .
¶
¶
ملحوظة:
¶
يتشابه هذا النص مع المادة (8) التى تحدد المعاملة المالية لرئيس الدولة ، ويقترح تجميع مثل هذه الأحكام المشتركة فى نصوص موحدة فى فرع مستقل تحت عنوان " أحكام مشتركة ".
مادة (158)
نسخة بتاريخ
2012/11/29 10:00 ص
يحدد القانون المعاملة المالية لرئيس مجلس الوزراء ، وأعضاء الحكومة، ولا يجوز لأى منهم أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى ، أولا أن يزاول، أثناءطوال مدة توليه منصبه ، بالذات أو بالواسطة، مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا ، أولا أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة أو، ولا أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو، ولا أن يقايضها عليه ( أو، ولا أن يبرم معها أى عقد آخر من عقود المعاوضة ) . التزام أو توريد أو مقاولة.
¶
ويتعين على عضو الحكومة ، وأى من أفراد أسرته ، تقديم إقرارات ذمة مالية كل عام، وعند توليه المنصب أوعند تركه وفى نهاية كل عام، تيعرض على مجلس النواب ، .
¶
وإذا تلقى أى منهم هداياية نقدية أو عينية؛ بسبب منصبه أو بمناسبته، تؤول ملكيتها إلى الخزيانة العامة للدولة ،؛ وذلك كله على الوجهنحو الذى ينظمه القانون .
¶
¶
ملحوظة:
¶
يتشابه هذا النص مع المادة (8) التى تحدد المعاملة المالية لرئيس الدولة ، ويقترح تجميع مثل هذه الأحكام المشتركة فى نصوص موحدة فى فرع مستقل تحت عنوان " أحكام مشتركة ".