تعديلات مادة (168)

تعديلات مادة (168)

مادة (168)

نسخة بتاريخ 2012/10/15 20:06 م

السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها، وفقًا لما ينظمه القانون. والتدخل فى شئون العدالة، أو القضايا، جريمة يعاقب عليها القانون، ولا تسقط بالتقادم.

مادة (168)

نسخة بتاريخ 2012/11/05 10:00 ص

السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها، وفقًا لما ينظمه القانون.
والتدخل فى شئون العدالة، أو القضايا، جريمة يعاقب عليها القانون، ولا تسقط بالتقادم.
ويبين القانون صلاحياتها واختصاصاتها . ¶
ولا يجوز التدخل فى شئون العدالة، أو القضايا . ¶

مادة (168)

نسخة بتاريخ 2012/11/29 10:00 ص

السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتهاالقضاء، وتُصدر أحكامها، وفقًا لما ينظمه القانون. ¶
لقانون. ويبين القانون صلاحياتها. والتدخل فى شئون العدالة، أو القضايا، جريمة يعاقب عليها القانون، ولا تسقط بالتقادم.

مادة (168)

نسخة بتاريخ 2012/12/01 15:21 م

السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتُصدر أحكامها، وفقًا لما ينظمه القانون. ¶
لقانون. ويبين القانون صلاحياتها. والتدخل فى شئون العدالة، أو القضايا، جريمة يعاقب عليها القانون، ولا تسقط بالتقادم.