تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (168) 26 تعليق

السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها، وفقًا لما ينظمه القانون. والتدخل فى شئون العدالة، أو القضايا، جريمة يعاقب عليها القانون، ولا تسقط بالتقادم.

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


أفضل التعليقات

Saad Kamel

17 أكتوبر 2012, الساعه 4:38

يحتاج القضاء إلى التطهير من العناصر سيئة السمعة من فلول اعتلوا كرسي القضاء دون وجه حق بسبب فساد نظام المخلوع..... فإن لم يتضمن الدستور ذلك فعلى مصر السلام؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

Moustafa Ahmed

17 أكتوبر 2012, الساعه 21:24

يجب فصل النيابة العامة ( جهة الادعاء ) عن السلطة القضائية فلا يجوز ان يكون المدعى والحكم فى نفس القارب .... هذا وان كان ضم النيابة الى السلطة القضائية ضرورى فمن الواجب ضم جهة الدفاع ( المحامين ) الى السلطة القضائية حتى يستقيم ميزان العدالة

Abdulla Ghozlan

18 أكتوبر 2012, الساعه 12:55

لماذا هل لو اخطأ رئيس الجمهورية و لم يعجبنى قراره ادخل السجن فلماذا لو اخطأ القاضى لا يجوز ذكر خطأه

Abdallah Khalaf

5 نوفمبر 2012, الساعه 12:45

ما هو الفرق بين عبارة " السلطة القضائية " الواردة كعنوان للفصل الخاص بالسلطة القضائية ، وبين ذات العبارة الواردة في صدر المادة 173 .. إذا قيل أن المعنى واحدا .. فالمفروض أن عنوان الفصل يشمل كل العناصر التى تندرج تحته .. بمعنى أن كل هيئة تندرج ضمن فصل السلطة القضائية ، تكون جزءا أو شعبة من السلطة القضائية ... فإذا كان ذلك .. فكيف يأتي نص المادة 173 مختزلا كل السلطة القضائية ، وجعلها مجالا لعمل المحاكم .. بحيث من يقرأ النص لا يري أنه ترك لغير المحاكم أي نصيب من السلطة القضائية .. الحقيقة عندنا أن المعنى ليس واحدا ..فالسلطة القضائية الواردة في العنوان لها معنى اصطلاحي يقصد به الوظيفة القضائية للدولة ، بشقيها : القضاء ، وسلطة الإدعاء ( صاحبة دعوي المجتمع ) .. .. وهي بهذا المعنى تشمل كل العناصر الواردة في الفصل ، والتى تباشر أي وظيفة من وظائف الدولة القضائية .. هذا هو المفهوم أو المعنى الواسع للسلطة القضائية.. ولكن للسلطة القضائية معنى آخر .. معنى لغوي أو معنى ضيق " دقيق " : وهو القدرة علي التعبير عن إرادة الدولة وإنفاذها في المجال القضائي .. وهي بهذا المعنى ، إنما تخص الهيئات القضائية التى تتولي الإدعاء فقط ... وليس تخص المحاكم .. فالمحاكم ليس مجال عملها السلطة ( أو التعبير عن الإرادة ) ، ولكن مجال عملها الوحيد هو القضاء ، الذي لا سلطة فيه .. ونري أن نص المادة 173 كان هو السبب في خراب مصر ، ونهب أموالها ، منذ دستور 23 ، وسبق لي أن ضربت مثلا بتشبيه تمثيلي ، وقلت فيه : أنه لو كان هناك حاكم ظالم ، يريد أن يقضي علي الزراعة في البلاد .. فإنه يستغل انتشار أسلوب الفكر " الببغائي بين النخب " فينعق لهم في البوق : " أن سقيا الزرع يقوم به أصحاب الكرامات ، عن طريق التضرع والدعاء " .. وعلي الفور يعتنق الببغاوات هذا المضمون ، ويرددون مضمونه في كل مناسبة .. بل هم يجرمون كل محاولة للزراع أصحاب الحق الأصلي في سقيا الزرع ، ويناهضون مطالبهم في شق الترع وإقامة الروافع ، ويعتبرون هذه الأعمال حقا مقدسا لأصحاب الكرامات , ومن يقترب منه يعد كفرا ... أما أصحاب الكرامات ، فهم تلقفوا هذا البوق الفاسد ، واستحوذوا علي معنى السقيا لأنفسهم ، رغم علمهم أن ليس باستطاعتهم سقيا الزرع ابدا ، واعلنوا حربا علي الزراع لمنعهم من مجرد المطالبة بسقاية الزرع .. هكذا هلك الزرع وخربت الديار .. هذا .. هو ذاته ما يحدث بين النخب الببغاوات ، وبين القضاة ، وبين هيئة قضايا الدولة .. فهيئة القضايا هي الأصل في السلطة القضائية ( مثل الزراع الأصليين ) ... ولكن الرغبة في الفساد ، وفي نهب أموال الدولة كان يستلزم القضاء علي دور هيئة القضايا ، وشل قدرتها علي الحماية القضائية ، فانتزع هذا النص وسلة أو إداة الحماية ( السلطة القضائية ) ونسبها للمحاكم ، والمحاكم بدورها ( كأصحاب الكرامات ) تلقفت هذا البوق الفاسد وتشبثب بكل قوة بالسلطة القضائية ، وصار إضطهاد ومحاربة هيئة القضايا هي شريعة القضاة وديدنهم .. لو شاء القائمون علي وضع الدستور وضع الأمور في نصابها .. فليعاد صياعة هذا النص كما يلي : " القضاء تتولاه المحاكم علي اختلاف انواعها ودرجاتها .. " والمحاكم هنا واردة في فرع المبادئ العامة ، بمعنى أنها تشمل محاكم مجلس الدولة ، والمحكمة الدستورية ، ومحاكم القضاء العادي ..

 ولكن

Adel Moustafa Ibrahim

5 نوفمبر 2012, الساعه 1:21

استقلال السلطة القضائية يتطلب استقلال مالي و اداري و الغاء وزارة العدل فان العدل بيد القضاء و لا باس من وجود حرس خاص للقضاء

mohamed abdelkad

4 نوفمبر 2012, الساعه 14:7

و تشكل هيئة مستقلة من القضاة ممن خارج نطاق الخدمة لمساءلتهم هم و التائب العام وعزلهم

عادل داود

1 نوفمبر 2012, الساعه 8:12

السلطة القضائية مستقلة، وتستمد شرعيتها من الشعب ويتولى شئونها مجلس القضاء الأعلى المنتخب أعضائه من الشعب بالطريقة التى ينظمها القانون . ويكون لهذا المجلس السلطة على جميع الهيئات القضائية والنيابات والمحكمة الدستورية العليا وله سلطة التعيين والعزل بالطريقة التى ينظمها القانون . وتتولى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها سلطة التقاضى، وتصدر أحكامها، وفقًا لما ينظمه القانون. والتدخل فى شئون العدالة، أو القضايا، جريمة يعاقب عليها القانون، ولا تسقط بالتقادم .

مدحت قاعود أبو نضال

30 أكتوبر 2012, الساعه 18:41

التدخل فى شئون العدالة مفهوم مطاط وليس له معيار فضلا عن انه قد وضع لذلك عقاب ومن الممكن ان يفسر ذلك من قبل القضاه بمعيار واسع ويعتبر ان مجرد مراجعه المحامى لقرار اتخذه انها تدخل او التحدث عن حكم فى التلفاز هو تدخل لذلك اطلب الغاء عبارة والتدخل الى آخر المادة ولا سيما فى تلك الفترة التى يتواجد بها العديد من القضاة الفاسدين

Moustafa Ahmed

26 أكتوبر 2012, الساعه 12:1

ارجو اضافة نص ( جرائم اعضاء السلطة القضائية لا تسقط بالتقادم )

Mohamed Hafez

25 أكتوبر 2012, الساعه 16:5

التدخل في شئون القضايا عبارة مطاطة

Shiko Moro

25 أكتوبر 2012, الساعه 14:31

يصراحة مواد دستور 54 اكثر عصرية وجوده من مواد المسودة فيما يتعلق بالقضاء والمحكمة الدستورية فيما عادا مواد النيابة فقد الغي منصب النائب العام ولم ينص عليه في المسودة وده كويس

Clinical Analysis

25 أكتوبر 2012, الساعه 13:7

الهيئة القضائية هيئة تباشر عملها وفقا لما ينظمها لها القانون من خلال المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، والتدخل فى شئون العدالة، أو القضايا، جريمة يعاقب عليها القانون، ولا تسقط بالتقادم. توضيح : لا توجد سلطة لاحد فالقضاء هيئة ( السلطة للقانون فقط الذي هو يسري علي القضاه انفسهم ) لان القضاة يستغلوا هذة المادة في شكلها الحالي الخاطئ علي انهم فوق البشر و فوق القانون . لابد من تغيير هذة المادة و تغيير قانون السلطة القائية لان زمن البشوات و البهوات و السخرة انتهي و القضاة موظفين في الدولة مثل الحداد و النجار و السباك و الدكتور و الخ فوظيفتة الحكم و اعطاء الحقوق لاصحابها و ليس كما هم متصوريين انهم فوق البشر و ان أحد لا يستطيع ان يحاسبهم و انهم الامريين الناهيين و تجد القاضي يأخد ميكروباص مخصوص للتنقل و موظف يحمل لة شنطتة و ان احد لا يستطيع ان يتحدث معة لماذا كل هذا ؟؟؟ لابد ان يتم وضع الموظف ( القاضي او و كيل النيابة او.. ) في وضعة كموظف انسان عادي ياكل و يشرب و ينام و يدخل الحمام و يموت في النهاية كباقي البشر و هو ليس مميز عن احد و ليس أفضل من احد فهو سن في ترس لا يستطيع ان يعيش بمفردة و لابد ان نعرف ان موضوع ان القضاء يطهر نفسة بنفسه هذة ادعاءات غير صحيحة و لابد من تطهير القضاء من الدولة و ان يمنع ان يعين ابن القاضي الفاشل الراسب الناجح يمقبول و شايل مواد في القضاء و يمنع المتفوق الذي هو ابن مواطن مصري ليس بقاضي . زمن البشوات و البشر اللي فوق القانون لابد ان ينتهي . و لابد ان نقتضي برسولنا محمد علية الصلاه و السلام و صحابتة الكرام و نطبق شرع الله و بناء علية اقترحت تعديل القانون بالمقدمة و ارجو ان يحعلني الله موفقا في ما اكتب للصالح العام و لتقدم مصر و العرب و الامة الاسلامية .

احمد الشريف

24 أكتوبر 2012, الساعه 20:24

السلطة القضائيه مستقلة وتتولاهاالمحااكم علي اختلاف انواعها وتصدراحكامهاوفقالماينظمه القانون.وتتبع السلطة القضائية 1شرطة قضائية لتنفيذ الاحكام 2ادارة السجون .حتى يشعر الشعب بالعدل وبالقوةفي تنفيذ القانون.التوسع في انشاء المحاكم لسرعة انهاء التقاضي