للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (168) 26 تعليق
السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها، وفقًا لما ينظمه القانون. والتدخل فى شئون العدالة، أو القضايا، جريمة يعاقب عليها القانون، ولا تسقط بالتقادم.
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6
Mohamed Hafez
التدخل في شئون القضايا عبارة مطاطة
أضف ردك الآن !
Mohamed Hafez
التدخل في شئون القضايا عبارة مطاطة