تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (168) 26 تعليق

السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها، وفقًا لما ينظمه القانون. والتدخل فى شئون العدالة، أو القضايا، جريمة يعاقب عليها القانون، ولا تسقط بالتقادم.

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


Moustafa Ahmed

17 أكتوبر 2012, الساعه 21:24

يجب فصل النيابة العامة ( جهة الادعاء ) عن السلطة القضائية فلا يجوز ان يكون المدعى والحكم فى نفس القارب .... هذا وان كان ضم النيابة الى السلطة القضائية ضرورى فمن الواجب ضم جهة الدفاع ( المحامين ) الى السلطة القضائية حتى يستقيم ميزان العدالة