السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها، وفقًا لما ينظمه القانون.
والتدخل فى شئون العدالة، أو القضايا، جريمة يعاقب عليها القانون، ولا تسقط بالتقادم.
يجب فصل النيابة العامة ( جهة الادعاء ) عن السلطة القضائية فلا يجوز ان يكون المدعى والحكم فى نفس القارب .... هذا وان كان ضم النيابة الى السلطة القضائية ضرورى فمن الواجب ضم جهة الدفاع ( المحامين ) الى السلطة القضائية حتى يستقيم ميزان العدالة
Moustafa Ahmed
يجب فصل النيابة العامة ( جهة الادعاء ) عن السلطة القضائية فلا يجوز ان يكون المدعى والحكم فى نفس القارب .... هذا وان كان ضم النيابة الى السلطة القضائية ضرورى فمن الواجب ضم جهة الدفاع ( المحامين ) الى السلطة القضائية حتى يستقيم ميزان العدالة