تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (168) 26 تعليق

السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها، وفقًا لما ينظمه القانون. والتدخل فى شئون العدالة، أو القضايا، جريمة يعاقب عليها القانون، ولا تسقط بالتقادم.

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


أفضل التعليقات

Saad Kamel

17 أكتوبر 2012, الساعه 4:38

يحتاج القضاء إلى التطهير من العناصر سيئة السمعة من فلول اعتلوا كرسي القضاء دون وجه حق بسبب فساد نظام المخلوع..... فإن لم يتضمن الدستور ذلك فعلى مصر السلام؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

Moustafa Ahmed

17 أكتوبر 2012, الساعه 21:24

يجب فصل النيابة العامة ( جهة الادعاء ) عن السلطة القضائية فلا يجوز ان يكون المدعى والحكم فى نفس القارب .... هذا وان كان ضم النيابة الى السلطة القضائية ضرورى فمن الواجب ضم جهة الدفاع ( المحامين ) الى السلطة القضائية حتى يستقيم ميزان العدالة

Abdulla Ghozlan

18 أكتوبر 2012, الساعه 12:55

لماذا هل لو اخطأ رئيس الجمهورية و لم يعجبنى قراره ادخل السجن فلماذا لو اخطأ القاضى لا يجوز ذكر خطأه

Mohamed Rian

16 أكتوبر 2012, الساعه 21:17

هل سيعمل القضاء بدون محامين وأنى أتعجب لماذا لم يذكر شيئا عن المحامين أونقابة المحامين وهم الحصن الأول لضمان الحريات العامه والدفاع عنها وبغير وجود نقابة محامين مستقلة وحصانة للمحامين أثناء تأدية عملهم سواء امام المحاكم او سلطات التحقييق او اى جهة من جهات الدوله لايمكن ان نصون الحريات العامه أو نحافظ عليها بعد ثورة 25يناير ولذلك ارى ان يكون نص المادة( السلطة القضائية مستقلة،ويشاركها فى تحقيق العدالة نقابة المحامين وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ، وتصدر أحكامها، وفقًا لما ينظمه القانون. وكل من أعضاء السلطة القضائية ونقابة المحامين لهم حاصنة أثناء تأدية أعمالهم)

احمد صلاح الدين خيرى

17 أكتوبر 2012, الساعه 17:54

ويعد المحامون شركاء للسلطه القضائيه فى سير القضاء ولهم اثناء مباشره عملهم الحصانه المقرره للقضاه ولهم الضمانات التى تكفل اداءهم دورهم

المستشار علي الالفي

19 أكتوبر 2012, الساعه 1:48

---- مقترح بــاب الـســلــطــة الـقــضــائــيــة ---- ---الفصل الأول: أحكام عامة--- --مادة---: تخضع الدولة للقانون، وسيادة القانون أساس الحكم فى الدولة.

--مادةـــ: استقلال القضاء وحصانته ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والواجبات.

ـــمادة---: السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفق القانون، ويبين القانون صلاحياتها واختصاصاتها، ولا يجوز لأية سلطة التدخل في القضايا أو فى شئون العدالة، ولا يجوز إنشاء أى محاكم خاصة أو استثنائية.

---مادة---: تقوم كل هيئة قضائية على شئونها من خلال مجلسها الخاص، ويكون لكل منها موازنة مستقلة على النحو الذى ينظمه القانون ..

---مادة----: يشكل مجلس أعلى لكافة الهيئات القضائية ، يرعى شئونها المشتركة ، يبين القانون تشكيله واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه ، ويؤخذ رأيه فى مشروعات القوانين التى تنظم شئون الهيئات القضائية والنيابات . ويحظر إنشاء هيئات قضائية غير الواردة حصراً في هذا الدستور إلا بموجب نص دستوري .

---مادة----: القضاة وأعضاء الهيئات القضائية والنيابات مستقلون وغير قابلين للعزل، ولا سلطان عليهم فى قضائهم وعملهم لغير القانون، وينظم القانون مساءلتهم تأديبيا، ولا يجوز تعيين أحدهم فى منصب سياسى أو تنفيذى قبل مضى عام من تركه الخدمة .

---مادة----: يوضع القضاة وأعضاء الهيئات القضائية والنيابات فى سجل أقدمية واحد وتكون رواتبهم طبقا لأقدمياتهم ، ولا يجوز أن يقرر لأحدهم أى ميزة مادية أو عينية أو أن يعامل معاملة استثنائية، ولا يجوز ندبهم لغير الأعمال القضائية أو الوظائف المنصوص عليها فى القانون، ولا يجوز أن يترتب على الندب أى زيادة فى المخصصات المالية، وينظم القانون تدريبهم ويوجب عليهم التخصص.

----مادة----: ينظم القانون القواعد والشروط التى تضمن حسن إختيار القضاة وأعضاء الهيئات القضائية والنيابات، بما يكفل المساواة بين المرشحين، وبما يضمن اختيار المتميزين فى علوم القانون، والمتمتعين بسلامة الحواس اللذين لم يصدر ضدهم أو ضد أقاربهم من الدرجة الأولى أحكام جنائية في قضايا مخلة بالشرف يحددها القانون حصراً وذلك بما يحقق حسن سير العدالة وسرعة الفصل فى المنازعات والقضايا.

---مادة---: جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام أو الآداب وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم فى جلسة علنية.

----مادة---: التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن اللجوء إلى قاضيه الطبيعى (جهات القضاء المختصة)، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل فى القضايا.

----مادة---: لا تقام الدعوى الجنائية إلا بأمر من جهة قضائية.

---مادة----: يحظر النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء.

----مادة----: يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فورا، ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع أو الاستعانة به على الوجه الذى ينظمه القانون، ويجب إعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه وله ولغيره التظلم أمام القضاء من الإجراء الذى قيد حريته الشخصية وينظم القانون حق التظلم بما يكفل الفص فيه خلال مدة محددة وإلا وجب الإفراج حتما.

----مادة----: المتهم برىء حتى تثبت إدانته (بحكم بات) فى محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه.

----مادة----: حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول. ويكفل القانون لغير القادرين ماليا وسائل الالتجاق إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم.

---مادة---: العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.

---مادة---: تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون، وللمحكوم له فى هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة.

---الفصل الثاني: القضاء العادي (قضاء الولاية العامة)---

---مادة---: القضاء العادي هيئة قضائية مستقلة تختص محاكمه على إختلاف أنواعها ودرجاتها بالفصل في كافة الجرائم والمنازعات عدا تلك التي يخصصها الدستور للهيئات القضائية الأخرى.وتصدر أحكامها وفق القانون.

----مادة ---: النيابة العامة جزء من القضاء العادي تختص بالإدعاء الجنائي ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى.ويرأسها النائب العام ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بتعيينه بناءً على اختيار مجلس القضاء الأعلى لمدة 4 سنوات أو الإحالة للمعاش أيهما أقرب وذلك على النحو الذي يبينه القانون ويمثل في مجلس القضاء الأعلى . .

---مادة--- : النيابة المدنية جزء من القضاء العادي تختص بتحضير الدعاوى المدنية والتجارية ويحدد القانون إختصاصاتها الأخرى . .

---نص إنتقالي--- : ---مادة---: إعتباراً من تاريخ العمل بأحكام هذا الدستور تلغى هيئة قضايا الدولة المنظمة بالقرار بقانون رقم 1963/75 والمعدل بالقانون رقم 1986/10 وينقل أعضاؤها بدرجاتهم وأقدمياتهم ومخصصاتهم إلى النيابة المدنية وتؤول كافة مخصصاتها المالية والعينية إلى النيابة المدنية . على أن تؤول إختصاصاتها الحالية إلى الشئون والإدارات القانونية بالهيئات والوزارات والجهات الأخرى وذلك خلال مدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ العمل بأحكام هذا الدستور .

---الفصل الثالث : مجلس الدولة (القضاء الإداري والتأديبي)---

---مادة ---: مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة تختص محاكمه على إختلاف انواعها ودرجاتها بالفصل في كافة المنازعات الإدارية والدعاوى والطعون التأديبية والمنازعات التنفيذية المتعلقة بها وتصدر أحكامها وفق القانون ويحدد القانون إختصاصاته الأخرى .

---الفصل الرابع : المحكمة الدستورية العليا (القضاء الدستوري)---

---مادة ---: المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة ومقرها مدينة القاهرة الكبرى ويجرى تشكيلها من 11 أحد عشر قاضياً وعدد كاف من المفوضين يجرى إختيارهم من الجمعية العمومية من بين أعضاء الهيئات القضائية والنيابان ويعين من بينهم قضاتها عن طريق الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا وفقاً للقانون .

---مادة--- : تختص المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وتتولى تفسير نصوصها، وتقتصر المحكمة على الفصل فى دستورية النص التشريعى المطعون بعدم دستوريته دون موضوع أو وقائع الدعوى كما تختص بالفصل فى تنازع الاختصاص بين الهيئات القضائية، ويبين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة وينظم الإجراءات التى تتبع أمامها.

---مادة ---: يعرض رئيس الجمهورية أو مجلس النواب مشروعات القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية و التشريعية والمحلية وتنظيم مباشرة الحقوق السياسية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارها لتقرير مدى مطابقتها للدستور، وتصدر المحكمة الدستورية العليا قرارها فى هذا الشأن خلال 30 ثلاثون يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها، فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر، وجب إعمال مقتضى قرارها قبل إصدار القانون، وفى جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزماً لجميع سلطات الدولة ويمنعها من نظر الطعون بعدم دستورية تلك القوانين بعد صدورها .

---الفصل الخامس : هيئة النيابة الإدارية---

----مادة ----: النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة تختص بالتحقيق فى الجرائم والمخالفات الإدارية والمالية، وتحريك ومباشرة الدعوى التأديبية، وتكشف عن أوجه القصور والخلل فى النظم والإجراءات الإدارية والتشريعية التى تنظم مؤسسات الدولة والمرافق العامة، وتنظم الخدمة المقدمة منها و تنظم العلاقة بينها وبين المواطنين وإتخاذ الإجراءات القانونية لمعالجة أوجه القصور في أداء المرافق العامة ، على أن تحيل الجرائم الجنائية إلى النيابة العامة ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى .

Mohammed Bakr

19 أكتوبر 2012, الساعه 6:29

اين النص علي تعيين القضاة من المحامين واعضاء الهيئات القضائية المختلفة واساتذة الجامعات ؟؟؟؟!!!! لقد ترك ذلك قديما للقانون الذي نص علي ان يعين القضاة من بين هؤلاء الا ان النص لانه مرتب بالقانون تم تعطيله واقتصر التعيين بالقضاء علي اعضاء النيابة العامة فقط دونما مبرر او سند من القانون يجب ان ينص بالدستور علي مؤهلات ووظيفة من يعين قاضيا لان القضاء صار عزبة وتركة ووسية لاعضاء النيابة العامة الذين لا يفقهون شيئا في القانون المدني او التجاري او قوانين الاسرة مما ادي الي ضعف فنيات كثير من القضاة

عبدالحميد خليفه

23 أكتوبر 2012, الساعه 15:53

اين وضع المحامين على الرغم من ان المحماه هى الضلع الثالث للقضاه وانا هنالك من المحامين من هم اكثر علما بالقانون من هولاء القضاه ووكيف لا يحاسب القضاه بل يجب ان يكون هنالك ماده يحق الى المحامى ان يختصم القاضى عن عدم قبوله الى دفوع اوطلبات المحامين ويجب ان تودع ماده تنظم عمل المحامين داخل المحاكم ودرجاتهم

Adel Kamar

16 أكتوبر 2012, الساعه 4:32

اذاكان هذا النص يقول ( السلطة القضائية تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ) فلماذا النص بعد ذلك على مجلس الدولة كجهة قضائية مستقلة بنص منفرد ( أليس هذا المجلس محكمة ممن شملهم هذا النص ) أعتقد أن النص على مجلس الدولة بنص منفرد لا فائدة منه مع هذا النص ولا يوحي بشىء سوى رغبة جعل وضع خاص لمجلس الدولة دون مبرر دستوري ...في حين أنه اذا أردنا التفصيل فيجب اذا النص على كل محكمة جزئية وابتدائية واستئنافية ومحكمة النقض في الدستور .... فاذا كان المطلوب التفصيل فليكن على الجميع وان كان المطلوب قواعد عامة فلا داعي للنص على مجلس الدولة لأن النص العام يشمله..... وان كنت أرى أنه يجب النص في الدستور تفصيلا في باب السلطة القضائية تحديدا على كل هيئة قضائية وتحديد اختصاصاتها المناسبة مع طبيعة وجودها بما يمنع المشرع من النيل من اختصاصها ... علما بأن اختصاص الفتوى لمجلس الدولة والندب لأعضاء مجلس الدولة ليس عملا قضائيا بأي مفهوم بل يتضمن تعارضا مع عمل المجلس كمحكمة ومع عمل أعضائه كقضاة.... ولا ينبغي أبدا على أية حال النص دستوريا على قيام مجلس الدولة باختصاص الفتوى أو ندبهم في الجهات الادارية ... ويترك ذلك للمشرع يعهد به للجهة الأنسب للقيام بهاتين المهمتين

Mohamed Serage

17 أكتوبر 2012, الساعه 21:13

و النيابات أيضا مستقله

Moustafa Ahmed

26 أكتوبر 2012, الساعه 12:1

ارجو اضافة نص ( جرائم اعضاء السلطة القضائية لا تسقط بالتقادم )

Amin Maged

16 أكتوبر 2012, الساعه 13:27

عبارة التدخل فى شئون العدالة كلمة غير واضحة والأفضل هو " التدخل فى مراحل سير العدالة عقب تحويلها من الأجهزة التنفيذيه أو الرقابيه "

Sherif Ali

18 أكتوبر 2012, الساعه 16:11

عبارة والتدخل فى شئون العدالة، أو القضايا، مطاطة و غير واضحة و يجب ان تكون و يخطر على اى سلطة التدخل فى شئون العدالة او القضايا و هى جريمة يعاقب عليها القانون و لا تسقط بالتقادم و يجب النص على ان كل حهة قضائية لها مجلس اعلى يختص بالتعين و النقل و الترقية و المساله التاديبية و تقرير موازنة مستقلة للقضاء حتى لا تتحكم السلطتين التنفيذية و التشريعية فى القصاء بسيف و ذهب المغز , و يجب النص على اخذ راى مجلس القضاء الاعلى فى مشروعات القوانين المتعلقة بالسلطة القضائية او المتعلقة بحسن سير العدالة كما اعطت التاسيسة هذا الحق للجيش و الاجهزة الرقابية و الا يثير التسائل اشمعنى القضاء اللى كل حاجة فية محالة للقانون مع ان سلطات اخرى فى المشروع فصلت احكامها بدقة ده يعنى ان قوى معينة تريد تصفية معركة مع القضاء مستخدمة التشريع و الخاسر الوحيد فى ذلك هو الشعب لان السلطة اللى حتهد القضاء علشان تتمكن من السيطرة بكرة تدخل على الشعب