تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (168) 26 تعليق

السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها، وفقًا لما ينظمه القانون. والتدخل فى شئون العدالة، أو القضايا، جريمة يعاقب عليها القانون، ولا تسقط بالتقادم.

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


Mohammed Bakr

19 أكتوبر 2012, الساعه 6:29

اين النص علي تعيين القضاة من المحامين واعضاء الهيئات القضائية المختلفة واساتذة الجامعات ؟؟؟؟!!!! لقد ترك ذلك قديما للقانون الذي نص علي ان يعين القضاة من بين هؤلاء الا ان النص لانه مرتب بالقانون تم تعطيله واقتصر التعيين بالقضاء علي اعضاء النيابة العامة فقط دونما مبرر او سند من القانون يجب ان ينص بالدستور علي مؤهلات ووظيفة من يعين قاضيا لان القضاء صار عزبة وتركة ووسية لاعضاء النيابة العامة الذين لا يفقهون شيئا في القانون المدني او التجاري او قوانين الاسرة مما ادي الي ضعف فنيات كثير من القضاة