تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (168) 26 تعليق

السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها، وفقًا لما ينظمه القانون. والتدخل فى شئون العدالة، أو القضايا، جريمة يعاقب عليها القانون، ولا تسقط بالتقادم.

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


Sherif Ali

18 أكتوبر 2012, الساعه 16:11

عبارة والتدخل فى شئون العدالة، أو القضايا، مطاطة و غير واضحة و يجب ان تكون و يخطر على اى سلطة التدخل فى شئون العدالة او القضايا و هى جريمة يعاقب عليها القانون و لا تسقط بالتقادم و يجب النص على ان كل حهة قضائية لها مجلس اعلى يختص بالتعين و النقل و الترقية و المساله التاديبية و تقرير موازنة مستقلة للقضاء حتى لا تتحكم السلطتين التنفيذية و التشريعية فى القصاء بسيف و ذهب المغز , و يجب النص على اخذ راى مجلس القضاء الاعلى فى مشروعات القوانين المتعلقة بالسلطة القضائية او المتعلقة بحسن سير العدالة كما اعطت التاسيسة هذا الحق للجيش و الاجهزة الرقابية و الا يثير التسائل اشمعنى القضاء اللى كل حاجة فية محالة للقانون مع ان سلطات اخرى فى المشروع فصلت احكامها بدقة ده يعنى ان قوى معينة تريد تصفية معركة مع القضاء مستخدمة التشريع و الخاسر الوحيد فى ذلك هو الشعب لان السلطة اللى حتهد القضاء علشان تتمكن من السيطرة بكرة تدخل على الشعب