تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (168) 26 تعليق

السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها، وفقًا لما ينظمه القانون. والتدخل فى شئون العدالة، أو القضايا، جريمة يعاقب عليها القانون، ولا تسقط بالتقادم.

آخر تحديث منذ 30 دقيقة


Amin Maged

16 أكتوبر 2012, الساعه 13:27

عبارة التدخل فى شئون العدالة كلمة غير واضحة والأفضل هو " التدخل فى مراحل سير العدالة عقب تحويلها من الأجهزة التنفيذيه أو الرقابيه "