للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (168) 26 تعليق
السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها، وفقًا لما ينظمه القانون. والتدخل فى شئون العدالة، أو القضايا، جريمة يعاقب عليها القانون، ولا تسقط بالتقادم.
آخر تحديث منذ 30 دقيقة
Amin Maged
عبارة التدخل فى شئون العدالة كلمة غير واضحة والأفضل هو " التدخل فى مراحل سير العدالة عقب تحويلها من الأجهزة التنفيذيه أو الرقابيه "
أضف ردك الآن !
Amin Maged
عبارة التدخل فى شئون العدالة كلمة غير واضحة والأفضل هو " التدخل فى مراحل سير العدالة عقب تحويلها من الأجهزة التنفيذيه أو الرقابيه "