للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (168) 26 تعليق
السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها، وفقًا لما ينظمه القانون. والتدخل فى شئون العدالة، أو القضايا، جريمة يعاقب عليها القانون، ولا تسقط بالتقادم.
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6
Moustafa Ahmed
ارجو اضافة نص ( جرائم اعضاء السلطة القضائية لا تسقط بالتقادم )
أضف ردك الآن !
Moustafa Ahmed
ارجو اضافة نص ( جرائم اعضاء السلطة القضائية لا تسقط بالتقادم )