السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها، وفقًا لما ينظمه القانون.
والتدخل فى شئون العدالة، أو القضايا، جريمة يعاقب عليها القانون، ولا تسقط بالتقادم.
هل سيعمل القضاء بدون محامين وأنى أتعجب لماذا لم يذكر شيئا عن المحامين أونقابة المحامين وهم الحصن الأول لضمان الحريات العامه والدفاع عنها وبغير وجود نقابة محامين مستقلة وحصانة للمحامين أثناء تأدية عملهم سواء امام المحاكم او سلطات التحقييق او اى جهة من جهات الدوله لايمكن ان نصون الحريات العامه أو نحافظ عليها بعد ثورة 25يناير ولذلك ارى ان يكون نص المادة( السلطة القضائية مستقلة،ويشاركها فى تحقيق العدالة نقابة المحامين وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ، وتصدر أحكامها، وفقًا لما ينظمه القانون. وكل من أعضاء السلطة القضائية ونقابة المحامين لهم حاصنة أثناء تأدية أعمالهم)
Mohamed Rian
هل سيعمل القضاء بدون محامين وأنى أتعجب لماذا لم يذكر شيئا عن المحامين أونقابة المحامين وهم الحصن الأول لضمان الحريات العامه والدفاع عنها وبغير وجود نقابة محامين مستقلة وحصانة للمحامين أثناء تأدية عملهم سواء امام المحاكم او سلطات التحقييق او اى جهة من جهات الدوله لايمكن ان نصون الحريات العامه أو نحافظ عليها بعد ثورة 25يناير ولذلك ارى ان يكون نص المادة( السلطة القضائية مستقلة،ويشاركها فى تحقيق العدالة نقابة المحامين وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ، وتصدر أحكامها، وفقًا لما ينظمه القانون. وكل من أعضاء السلطة القضائية ونقابة المحامين لهم حاصنة أثناء تأدية أعمالهم)