تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (168) 26 تعليق

السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها، وفقًا لما ينظمه القانون. والتدخل فى شئون العدالة، أو القضايا، جريمة يعاقب عليها القانون، ولا تسقط بالتقادم.

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


Mohamed Rian

16 أكتوبر 2012, الساعه 21:17

هل سيعمل القضاء بدون محامين وأنى أتعجب لماذا لم يذكر شيئا عن المحامين أونقابة المحامين وهم الحصن الأول لضمان الحريات العامه والدفاع عنها وبغير وجود نقابة محامين مستقلة وحصانة للمحامين أثناء تأدية عملهم سواء امام المحاكم او سلطات التحقييق او اى جهة من جهات الدوله لايمكن ان نصون الحريات العامه أو نحافظ عليها بعد ثورة 25يناير ولذلك ارى ان يكون نص المادة( السلطة القضائية مستقلة،ويشاركها فى تحقيق العدالة نقابة المحامين وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ، وتصدر أحكامها، وفقًا لما ينظمه القانون. وكل من أعضاء السلطة القضائية ونقابة المحامين لهم حاصنة أثناء تأدية أعمالهم)