السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها، وفقًا لما ينظمه القانون.
والتدخل فى شئون العدالة، أو القضايا، جريمة يعاقب عليها القانون، ولا تسقط بالتقادم.
اين وضع المحامين على الرغم من ان المحماه هى الضلع الثالث للقضاه وانا هنالك من المحامين من هم اكثر علما بالقانون من هولاء القضاه ووكيف لا يحاسب القضاه بل يجب ان يكون هنالك ماده يحق الى المحامى ان يختصم القاضى عن عدم قبوله الى دفوع اوطلبات المحامين ويجب ان تودع ماده تنظم عمل المحامين داخل المحاكم ودرجاتهم
عبدالحميد خليفه
اين وضع المحامين على الرغم من ان المحماه هى الضلع الثالث للقضاه وانا هنالك من المحامين من هم اكثر علما بالقانون من هولاء القضاه ووكيف لا يحاسب القضاه بل يجب ان يكون هنالك ماده يحق الى المحامى ان يختصم القاضى عن عدم قبوله الى دفوع اوطلبات المحامين ويجب ان تودع ماده تنظم عمل المحامين داخل المحاكم ودرجاتهم