للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (168) 26 تعليق
السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها، وفقًا لما ينظمه القانون. والتدخل فى شئون العدالة، أو القضايا، جريمة يعاقب عليها القانون، ولا تسقط بالتقادم.
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6
Abdulla Ghozlan
لماذا هل لو اخطأ رئيس الجمهورية و لم يعجبنى قراره ادخل السجن فلماذا لو اخطأ القاضى لا يجوز ذكر خطأه
أضف ردك الآن !
Abdulla Ghozlan
لماذا هل لو اخطأ رئيس الجمهورية و لم يعجبنى قراره ادخل السجن فلماذا لو اخطأ القاضى لا يجوز ذكر خطأه