السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها، وفقًا لما ينظمه القانون.
والتدخل فى شئون العدالة، أو القضايا، جريمة يعاقب عليها القانون، ولا تسقط بالتقادم.
يحتاج القضاء إلى التطهير من العناصر سيئة السمعة من فلول اعتلوا كرسي القضاء دون وجه حق بسبب فساد نظام المخلوع..... فإن لم يتضمن الدستور ذلك فعلى مصر السلام؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
Saad Kamel
يحتاج القضاء إلى التطهير من العناصر سيئة السمعة من فلول اعتلوا كرسي القضاء دون وجه حق بسبب فساد نظام المخلوع..... فإن لم يتضمن الدستور ذلك فعلى مصر السلام؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟