تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (168) 26 تعليق

السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها، وفقًا لما ينظمه القانون. والتدخل فى شئون العدالة، أو القضايا، جريمة يعاقب عليها القانون، ولا تسقط بالتقادم.

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


Saad Kamel

17 أكتوبر 2012, الساعه 4:38

يحتاج القضاء إلى التطهير من العناصر سيئة السمعة من فلول اعتلوا كرسي القضاء دون وجه حق بسبب فساد نظام المخلوع..... فإن لم يتضمن الدستور ذلك فعلى مصر السلام؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟