للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (168) 26 تعليق
السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها، وفقًا لما ينظمه القانون. والتدخل فى شئون العدالة، أو القضايا، جريمة يعاقب عليها القانون، ولا تسقط بالتقادم.
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6
احمد صلاح الدين خيرى
ويعد المحامون شركاء للسلطه القضائيه فى سير القضاء ولهم اثناء مباشره عملهم الحصانه المقرره للقضاه ولهم الضمانات التى تكفل اداءهم دورهم
أضف ردك الآن !
احمد صلاح الدين خيرى
ويعد المحامون شركاء للسلطه القضائيه فى سير القضاء ولهم اثناء مباشره عملهم الحصانه المقرره للقضاه ولهم الضمانات التى تكفل اداءهم دورهم