تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (168) 26 تعليق

السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها، وفقًا لما ينظمه القانون. والتدخل فى شئون العدالة، أو القضايا، جريمة يعاقب عليها القانون، ولا تسقط بالتقادم.

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


المستشار علي الالفي

19 أكتوبر 2012, الساعه 1:48

---- مقترح بــاب الـســلــطــة الـقــضــائــيــة ---- ---الفصل الأول: أحكام عامة--- --مادة---: تخضع الدولة للقانون، وسيادة القانون أساس الحكم فى الدولة.

--مادةـــ: استقلال القضاء وحصانته ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والواجبات.

ـــمادة---: السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفق القانون، ويبين القانون صلاحياتها واختصاصاتها، ولا يجوز لأية سلطة التدخل في القضايا أو فى شئون العدالة، ولا يجوز إنشاء أى محاكم خاصة أو استثنائية.

---مادة---: تقوم كل هيئة قضائية على شئونها من خلال مجلسها الخاص، ويكون لكل منها موازنة مستقلة على النحو الذى ينظمه القانون ..

---مادة----: يشكل مجلس أعلى لكافة الهيئات القضائية ، يرعى شئونها المشتركة ، يبين القانون تشكيله واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه ، ويؤخذ رأيه فى مشروعات القوانين التى تنظم شئون الهيئات القضائية والنيابات . ويحظر إنشاء هيئات قضائية غير الواردة حصراً في هذا الدستور إلا بموجب نص دستوري .

---مادة----: القضاة وأعضاء الهيئات القضائية والنيابات مستقلون وغير قابلين للعزل، ولا سلطان عليهم فى قضائهم وعملهم لغير القانون، وينظم القانون مساءلتهم تأديبيا، ولا يجوز تعيين أحدهم فى منصب سياسى أو تنفيذى قبل مضى عام من تركه الخدمة .

---مادة----: يوضع القضاة وأعضاء الهيئات القضائية والنيابات فى سجل أقدمية واحد وتكون رواتبهم طبقا لأقدمياتهم ، ولا يجوز أن يقرر لأحدهم أى ميزة مادية أو عينية أو أن يعامل معاملة استثنائية، ولا يجوز ندبهم لغير الأعمال القضائية أو الوظائف المنصوص عليها فى القانون، ولا يجوز أن يترتب على الندب أى زيادة فى المخصصات المالية، وينظم القانون تدريبهم ويوجب عليهم التخصص.

----مادة----: ينظم القانون القواعد والشروط التى تضمن حسن إختيار القضاة وأعضاء الهيئات القضائية والنيابات، بما يكفل المساواة بين المرشحين، وبما يضمن اختيار المتميزين فى علوم القانون، والمتمتعين بسلامة الحواس اللذين لم يصدر ضدهم أو ضد أقاربهم من الدرجة الأولى أحكام جنائية في قضايا مخلة بالشرف يحددها القانون حصراً وذلك بما يحقق حسن سير العدالة وسرعة الفصل فى المنازعات والقضايا.

---مادة---: جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام أو الآداب وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم فى جلسة علنية.

----مادة---: التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن اللجوء إلى قاضيه الطبيعى (جهات القضاء المختصة)، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل فى القضايا.

----مادة---: لا تقام الدعوى الجنائية إلا بأمر من جهة قضائية.

---مادة----: يحظر النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء.

----مادة----: يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فورا، ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع أو الاستعانة به على الوجه الذى ينظمه القانون، ويجب إعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه وله ولغيره التظلم أمام القضاء من الإجراء الذى قيد حريته الشخصية وينظم القانون حق التظلم بما يكفل الفص فيه خلال مدة محددة وإلا وجب الإفراج حتما.

----مادة----: المتهم برىء حتى تثبت إدانته (بحكم بات) فى محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه.

----مادة----: حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول. ويكفل القانون لغير القادرين ماليا وسائل الالتجاق إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم.

---مادة---: العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.

---مادة---: تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون، وللمحكوم له فى هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة.

---الفصل الثاني: القضاء العادي (قضاء الولاية العامة)---

---مادة---: القضاء العادي هيئة قضائية مستقلة تختص محاكمه على إختلاف أنواعها ودرجاتها بالفصل في كافة الجرائم والمنازعات عدا تلك التي يخصصها الدستور للهيئات القضائية الأخرى.وتصدر أحكامها وفق القانون.

----مادة ---: النيابة العامة جزء من القضاء العادي تختص بالإدعاء الجنائي ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى.ويرأسها النائب العام ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بتعيينه بناءً على اختيار مجلس القضاء الأعلى لمدة 4 سنوات أو الإحالة للمعاش أيهما أقرب وذلك على النحو الذي يبينه القانون ويمثل في مجلس القضاء الأعلى . .

---مادة--- : النيابة المدنية جزء من القضاء العادي تختص بتحضير الدعاوى المدنية والتجارية ويحدد القانون إختصاصاتها الأخرى . .

---نص إنتقالي--- : ---مادة---: إعتباراً من تاريخ العمل بأحكام هذا الدستور تلغى هيئة قضايا الدولة المنظمة بالقرار بقانون رقم 1963/75 والمعدل بالقانون رقم 1986/10 وينقل أعضاؤها بدرجاتهم وأقدمياتهم ومخصصاتهم إلى النيابة المدنية وتؤول كافة مخصصاتها المالية والعينية إلى النيابة المدنية . على أن تؤول إختصاصاتها الحالية إلى الشئون والإدارات القانونية بالهيئات والوزارات والجهات الأخرى وذلك خلال مدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ العمل بأحكام هذا الدستور .

---الفصل الثالث : مجلس الدولة (القضاء الإداري والتأديبي)---

---مادة ---: مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة تختص محاكمه على إختلاف انواعها ودرجاتها بالفصل في كافة المنازعات الإدارية والدعاوى والطعون التأديبية والمنازعات التنفيذية المتعلقة بها وتصدر أحكامها وفق القانون ويحدد القانون إختصاصاته الأخرى .

---الفصل الرابع : المحكمة الدستورية العليا (القضاء الدستوري)---

---مادة ---: المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة ومقرها مدينة القاهرة الكبرى ويجرى تشكيلها من 11 أحد عشر قاضياً وعدد كاف من المفوضين يجرى إختيارهم من الجمعية العمومية من بين أعضاء الهيئات القضائية والنيابان ويعين من بينهم قضاتها عن طريق الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا وفقاً للقانون .

---مادة--- : تختص المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وتتولى تفسير نصوصها، وتقتصر المحكمة على الفصل فى دستورية النص التشريعى المطعون بعدم دستوريته دون موضوع أو وقائع الدعوى كما تختص بالفصل فى تنازع الاختصاص بين الهيئات القضائية، ويبين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة وينظم الإجراءات التى تتبع أمامها.

---مادة ---: يعرض رئيس الجمهورية أو مجلس النواب مشروعات القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية و التشريعية والمحلية وتنظيم مباشرة الحقوق السياسية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارها لتقرير مدى مطابقتها للدستور، وتصدر المحكمة الدستورية العليا قرارها فى هذا الشأن خلال 30 ثلاثون يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها، فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر، وجب إعمال مقتضى قرارها قبل إصدار القانون، وفى جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزماً لجميع سلطات الدولة ويمنعها من نظر الطعون بعدم دستورية تلك القوانين بعد صدورها .

---الفصل الخامس : هيئة النيابة الإدارية---

----مادة ----: النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة تختص بالتحقيق فى الجرائم والمخالفات الإدارية والمالية، وتحريك ومباشرة الدعوى التأديبية، وتكشف عن أوجه القصور والخلل فى النظم والإجراءات الإدارية والتشريعية التى تنظم مؤسسات الدولة والمرافق العامة، وتنظم الخدمة المقدمة منها و تنظم العلاقة بينها وبين المواطنين وإتخاذ الإجراءات القانونية لمعالجة أوجه القصور في أداء المرافق العامة ، على أن تحيل الجرائم الجنائية إلى النيابة العامة ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى .