تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (168) 26 تعليق

السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها، وفقًا لما ينظمه القانون. والتدخل فى شئون العدالة، أو القضايا، جريمة يعاقب عليها القانون، ولا تسقط بالتقادم.

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


Adel Kamar

منذ 44 دقيقة

اذاكان هذا النص يقول ( السلطة القضائية تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ) فلماذا النص بعد ذلك على مجلس الدولة كجهة قضائية مستقلة بنص منفرد ( أليس هذا المجلس محكمة ممن شملهم هذا النص ) أعتقد أن النص على مجلس الدولة بنص منفرد لا فائدة منه مع هذا النص ولا يوحي بشىء سوى رغبة جعل وضع خاص لمجلس الدولة دون مبرر دستوري ...في حين أنه اذا أردنا التفصيل فيجب اذا النص على كل محكمة جزئية وابتدائية واستئنافية ومحكمة النقض في الدستور .... فاذا كان المطلوب التفصيل فليكن على الجميع وان كان المطلوب قواعد عامة فلا داعي للنص على مجلس الدولة لأن النص العام يشمله..... وان كنت أرى أنه يجب النص في الدستور تفصيلا في باب السلطة القضائية تحديدا على كل هيئة قضائية وتحديد اختصاصاتها المناسبة مع طبيعة وجودها بما يمنع المشرع من النيل من اختصاصها ... علما بأن اختصاص الفتوى لمجلس الدولة والندب لأعضاء مجلس الدولة ليس عملا قضائيا بأي مفهوم بل يتضمن تعارضا مع عمل المجلس كمحكمة ومع عمل أعضائه كقضاة.... ولا ينبغي أبدا على أية حال النص دستوريا على قيام مجلس الدولة باختصاص الفتوى أو ندبهم في الجهات الادارية ... ويترك ذلك للمشرع يعهد به للجهة الأنسب للقيام بهاتين المهمتين