تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (168) 26 تعليق

السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها، وفقًا لما ينظمه القانون. والتدخل فى شئون العدالة، أو القضايا، جريمة يعاقب عليها القانون، ولا تسقط بالتقادم.

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


مدحت قاعود أبو نضال

30 أكتوبر 2012, الساعه 18:41

التدخل فى شئون العدالة مفهوم مطاط وليس له معيار فضلا عن انه قد وضع لذلك عقاب ومن الممكن ان يفسر ذلك من قبل القضاه بمعيار واسع ويعتبر ان مجرد مراجعه المحامى لقرار اتخذه انها تدخل او التحدث عن حكم فى التلفاز هو تدخل لذلك اطلب الغاء عبارة والتدخل الى آخر المادة ولا سيما فى تلك الفترة التى يتواجد بها العديد من القضاة الفاسدين