تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (168) 26 تعليق

السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها، وفقًا لما ينظمه القانون. والتدخل فى شئون العدالة، أو القضايا، جريمة يعاقب عليها القانون، ولا تسقط بالتقادم.

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


عادل داود

1 نوفمبر 2012, الساعه 8:12

السلطة القضائية مستقلة، وتستمد شرعيتها من الشعب ويتولى شئونها مجلس القضاء الأعلى المنتخب أعضائه من الشعب بالطريقة التى ينظمها القانون . ويكون لهذا المجلس السلطة على جميع الهيئات القضائية والنيابات والمحكمة الدستورية العليا وله سلطة التعيين والعزل بالطريقة التى ينظمها القانون . وتتولى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها سلطة التقاضى، وتصدر أحكامها، وفقًا لما ينظمه القانون. والتدخل فى شئون العدالة، أو القضايا، جريمة يعاقب عليها القانون، ولا تسقط بالتقادم .