السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها، وفقًا لما ينظمه القانون.
والتدخل فى شئون العدالة، أو القضايا، جريمة يعاقب عليها القانون، ولا تسقط بالتقادم.
السلطة القضائية مستقلة، وتستمد شرعيتها من الشعب ويتولى شئونها مجلس القضاء الأعلى المنتخب أعضائه من الشعب بالطريقة التى ينظمها القانون . ويكون لهذا المجلس السلطة على جميع الهيئات القضائية والنيابات والمحكمة الدستورية العليا وله سلطة التعيين والعزل بالطريقة التى ينظمها القانون . وتتولى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها سلطة التقاضى، وتصدر أحكامها، وفقًا لما ينظمه القانون. والتدخل فى شئون العدالة، أو القضايا، جريمة يعاقب عليها القانون، ولا تسقط بالتقادم .
عادل داود
السلطة القضائية مستقلة، وتستمد شرعيتها من الشعب ويتولى شئونها مجلس القضاء الأعلى المنتخب أعضائه من الشعب بالطريقة التى ينظمها القانون . ويكون لهذا المجلس السلطة على جميع الهيئات القضائية والنيابات والمحكمة الدستورية العليا وله سلطة التعيين والعزل بالطريقة التى ينظمها القانون . وتتولى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها سلطة التقاضى، وتصدر أحكامها، وفقًا لما ينظمه القانون. والتدخل فى شئون العدالة، أو القضايا، جريمة يعاقب عليها القانون، ولا تسقط بالتقادم .