للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (168) 26 تعليق
السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها، وفقًا لما ينظمه القانون. والتدخل فى شئون العدالة، أو القضايا، جريمة يعاقب عليها القانون، ولا تسقط بالتقادم.
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6
Adel Moustafa Ibrahim
استقلال السلطة القضائية يتطلب استقلال مالي و اداري و الغاء وزارة العدل فان العدل بيد القضاء و لا باس من وجود حرس خاص للقضاء
أضف ردك الآن !
Adel Moustafa Ibrahim
استقلال السلطة القضائية يتطلب استقلال مالي و اداري و الغاء وزارة العدل فان العدل بيد القضاء و لا باس من وجود حرس خاص للقضاء