تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (168) 26 تعليق

السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها، وفقًا لما ينظمه القانون. والتدخل فى شئون العدالة، أو القضايا، جريمة يعاقب عليها القانون، ولا تسقط بالتقادم.

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


Abdallah Khalaf

5 نوفمبر 2012, الساعه 12:45

ما هو الفرق بين عبارة " السلطة القضائية " الواردة كعنوان للفصل الخاص بالسلطة القضائية ، وبين ذات العبارة الواردة في صدر المادة 173 .. إذا قيل أن المعنى واحدا .. فالمفروض أن عنوان الفصل يشمل كل العناصر التى تندرج تحته .. بمعنى أن كل هيئة تندرج ضمن فصل السلطة القضائية ، تكون جزءا أو شعبة من السلطة القضائية ... فإذا كان ذلك .. فكيف يأتي نص المادة 173 مختزلا كل السلطة القضائية ، وجعلها مجالا لعمل المحاكم .. بحيث من يقرأ النص لا يري أنه ترك لغير المحاكم أي نصيب من السلطة القضائية .. الحقيقة عندنا أن المعنى ليس واحدا ..فالسلطة القضائية الواردة في العنوان لها معنى اصطلاحي يقصد به الوظيفة القضائية للدولة ، بشقيها : القضاء ، وسلطة الإدعاء ( صاحبة دعوي المجتمع ) .. .. وهي بهذا المعنى تشمل كل العناصر الواردة في الفصل ، والتى تباشر أي وظيفة من وظائف الدولة القضائية .. هذا هو المفهوم أو المعنى الواسع للسلطة القضائية.. ولكن للسلطة القضائية معنى آخر .. معنى لغوي أو معنى ضيق " دقيق " : وهو القدرة علي التعبير عن إرادة الدولة وإنفاذها في المجال القضائي .. وهي بهذا المعنى ، إنما تخص الهيئات القضائية التى تتولي الإدعاء فقط ... وليس تخص المحاكم .. فالمحاكم ليس مجال عملها السلطة ( أو التعبير عن الإرادة ) ، ولكن مجال عملها الوحيد هو القضاء ، الذي لا سلطة فيه .. ونري أن نص المادة 173 كان هو السبب في خراب مصر ، ونهب أموالها ، منذ دستور 23 ، وسبق لي أن ضربت مثلا بتشبيه تمثيلي ، وقلت فيه : أنه لو كان هناك حاكم ظالم ، يريد أن يقضي علي الزراعة في البلاد .. فإنه يستغل انتشار أسلوب الفكر " الببغائي بين النخب " فينعق لهم في البوق : " أن سقيا الزرع يقوم به أصحاب الكرامات ، عن طريق التضرع والدعاء " .. وعلي الفور يعتنق الببغاوات هذا المضمون ، ويرددون مضمونه في كل مناسبة .. بل هم يجرمون كل محاولة للزراع أصحاب الحق الأصلي في سقيا الزرع ، ويناهضون مطالبهم في شق الترع وإقامة الروافع ، ويعتبرون هذه الأعمال حقا مقدسا لأصحاب الكرامات , ومن يقترب منه يعد كفرا ... أما أصحاب الكرامات ، فهم تلقفوا هذا البوق الفاسد ، واستحوذوا علي معنى السقيا لأنفسهم ، رغم علمهم أن ليس باستطاعتهم سقيا الزرع ابدا ، واعلنوا حربا علي الزراع لمنعهم من مجرد المطالبة بسقاية الزرع .. هكذا هلك الزرع وخربت الديار .. هذا .. هو ذاته ما يحدث بين النخب الببغاوات ، وبين القضاة ، وبين هيئة قضايا الدولة .. فهيئة القضايا هي الأصل في السلطة القضائية ( مثل الزراع الأصليين ) ... ولكن الرغبة في الفساد ، وفي نهب أموال الدولة كان يستلزم القضاء علي دور هيئة القضايا ، وشل قدرتها علي الحماية القضائية ، فانتزع هذا النص وسلة أو إداة الحماية ( السلطة القضائية ) ونسبها للمحاكم ، والمحاكم بدورها ( كأصحاب الكرامات ) تلقفت هذا البوق الفاسد وتشبثب بكل قوة بالسلطة القضائية ، وصار إضطهاد ومحاربة هيئة القضايا هي شريعة القضاة وديدنهم .. لو شاء القائمون علي وضع الدستور وضع الأمور في نصابها .. فليعاد صياعة هذا النص كما يلي : " القضاء تتولاه المحاكم علي اختلاف انواعها ودرجاتها .. " والمحاكم هنا واردة في فرع المبادئ العامة ، بمعنى أنها تشمل محاكم مجلس الدولة ، والمحكمة الدستورية ، ومحاكم القضاء العادي ..

 ولكن