السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها، وفقًا لما ينظمه القانون.
والتدخل فى شئون العدالة، أو القضايا، جريمة يعاقب عليها القانون، ولا تسقط بالتقادم.
يصراحة مواد دستور 54 اكثر عصرية وجوده من مواد المسودة فيما يتعلق بالقضاء والمحكمة الدستورية فيما عادا مواد النيابة فقد الغي منصب النائب العام ولم ينص عليه في المسودة وده كويس
Shiko Moro
يصراحة مواد دستور 54 اكثر عصرية وجوده من مواد المسودة فيما يتعلق بالقضاء والمحكمة الدستورية فيما عادا مواد النيابة فقد الغي منصب النائب العام ولم ينص عليه في المسودة وده كويس