السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها، وفقًا لما ينظمه القانون. والتدخل فى شئون العدالة، أو القضايا، جريمة يعاقب عليها القانون، ولا تسقط بالتقادم.
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6
و تشكل هيئة مستقلة من القضاة ممن خارج نطاق الخدمة لمساءلتهم هم و التائب العام وعزلهم
Abdallah Khalaf
الشيئ لو زاد عن حده انقلب غلي ضده .. فاستقلال القضاة ، وعدم مسئوليتهم عن عملهم المقصود منه توفير طلاقة في العمل لدي القاضي ، بحيث لا يخشي من المسئولية فيمتنع أو يجبن عن القرار .. ولكن الذي حدث أن ثبت أن القضاة في مصر تغولوا في الللامسئولية ، وفي التسلط .. ودعوي المخاصمة التى كان من المفروض أن تحاسب القاضي عن أخصاء حكمة ثبت عدم جدواها ، لأنها مسندة إلي غير القاضي الطبيعي ، فجميع القضاة تكون لهم مصلحة شخصية ( ولو محتملة ) في أن يكون الحكم في دعوي المخاصمة بالرفض ، بل وتحميل المدعي غرامة باهظة تردعه وبردع غيرة من أن يعود للمخاصمة .. فكل قاض يعتبر نفسه مكان القاضي المخاصم ، ويقول في نفسة ، لابد وان ستدور عليك الدائرة وتكون محلا لمخاصمة .. فله مصلحة شخصية محتملة في ردع المدعي ، وفي منع الجميع من دعوي المخاصمة وكذلك ، لا يصح أن يقض القضاة في الحقوق المالية ، ووالإدارية الخاصة بهم ،، فكيف مثلا ، قضي قضاة مجلس الدولة بمساواتهم بقضاة المحكمة الدستورية ماليا ... في حين أن أعضاء الدائرة التى حكمت بهذا القضاء لهم مصلحة شخصية في الحكم ، ويستفيدون منه ومن مخاطر الللامسئولية ، مانراه من مساومات للمحاكم للنظام الحاكم .. فها هي المحكمة الدستورية تقضي بوقف قرار الرئيس مرسي بعودة البرلمان للإنعقاد .. بحجة أن من شأنه تعطيل حكما الذي حل مجلس الشعب ... في حين أن القراءة القانونية الصحيحة للحكم ، توجب القول بأن الحكم لم يحل المجلس ، بل هو لم يؤثر أو يحل مقعدا واحدا من المجلس ( الخاص بالمدعي في دعوي الدستورية ) .. وكذلك محكمة القضاء الإداري التى تؤجل الحكم في دعوي بطلان التأسيسية ، للضغط عليها حتى تمنح المجلس في الدستور اختصاص الفتوي .. رغم أن الفتوي هي من أعمال الدفاع الوقائي الذي يهدف إلي منع الحكومة من الوقوع في الخطأ ابتداء .. فهو عمل غير جائز اسناده للمجلس لكل ذلك ، فأنني أدعو ( وبإلحاح ) مع سيادتك أن تكون المحكمة التى تفصل في دعوي مخاصمة القضاة ،وفي القضايا التى يعتبر القضاة انفسهم ( كل في واحد ) مشكلة من غير القضاة قاطبة .. تكون محكمة شعبية مكونه من أسا تذة من كليات الحقوق يعينون لمدد معينة كقضاة ، ويحلفون يمين القضاء ... لو كانت لدينا هذه المحكمة لكان من اليسير إلغاء حكم المحكمة الدستورية سالف الذكر .. وكذلك إلغاء حكم القضاء الإداري الذي قضي ببطلان تشكيل التأسيسية ، لمخالفته قواعد الإختصاص الولائي ، لتعلق الأمر بأعمال السيادة ...